1406 - (م د س) أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: «كانت لنا رُخْصَة «يعني المُتْعَةَ في الحجِّ» .
وفي روايةٍ قال: «كانت المتْعَةُ في الحجِّ لأصحاب محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- خاصةً» .
وفي أُخرى قال أبو ذرٍّ «لا تَصْلُحُ الْمتْعَتَان إلا لَنا خَاصَّةً، يعني: مُتْعَةَ النِّسَاءِ، ومُتعَةَ الحجِّ» (¬1) .
وفي أخرى نحو الأولى قال: «إنَّما كاَنتْ لَنَا رُخْصَةً دُونَكُمْ» . -[124]- هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود «أنَّ أَبا ذَرٍّ كانَ يقولُ فِيمَنْ حَجَّ، ثم فَسَخَهَا بِعُمْرَةٍ: لم يكن ذلك إلا للِرَّكْبِ الذين كانوا مع رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي رواية النسائي، قال في مُتْعَةِ الحجِّ: ليستْ لكم، ولستُمْ منها في شيء. إنّما كانَتْ رُخْصَةً لَنَا أصحابَ مُحمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي أخرى مختصراً قال: «كانت الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا» (¬2) .
¬__________
(¬1) قال النووي في " شرح مسلم ": معناه إنما صلحتا لنا خاصة في الوقت الذي فعلناهما، ثم صارتا حراماً بعد ذلك إلى يوم القيامة. والله أعلم. أقول: أما متعة النساء، فقد كانت مباحة، ثم نسخت وأصبحت حراماً إلى يوم القيامة، وأما متعة الحج، وهي فسخ الحج إلى العمرة، فهي عامة للناس جميعاً، وليست خاصة للصحابة في مذهب أحمد ومن تبعه.
(¬2) أخرجه مسلم رقم (1224) في الحج باب جواز التمتع، وأبو داود رقم (1807) في المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، والنسائي 5 / 179 و 180 في الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، وهذه الروايات موقوفة على أبي ذر رضي الله عنه. قال النووي في " شرح مسلم ": قال العلماء: معنى هذه الروايات كلها أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة، وهي حجة الوداع، ولا يجوز بعد ذلك. وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقاً، بل مراده: فسخ الحج إلى العمرة، كما ذكرنا، وحكمته إبطال ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج. أقول: وحديث " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد " معارض لهذه النصوص في مذهب أحمد ومن تبعه.
Mصحيح:
أ - عن يزيد بن شريك، عنه:
أخرجه مسلم (4/46) قال: حدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، عن عياش العامري. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا جرير، عن فضيل، عن زبيد. وفي (4/47) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن بيان. وابن ماجة (2985) قال: حدثنا علي ابن محمد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. والنسائي (5/179) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد، عن عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، وعياش العامري. (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة. (ح) وأخبرنا بشر بن خالد، قال: أنبأنا غُندر، عن شعبة، عن سليمان. وفي (5/180) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل بن مهلهل، عن بيان، عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء.
ستتهم- الأعمش، وعياش العامري، وزبيد، وبيان، وعبد الوارث بن أبي حنيفة، وعبد الرحمن بن أبي الشعثاء - عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، فذكره.
* وفي حديث زبيد قال: «قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح المُتْعَتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج» .
* ورواية عياش العامري: كانت لنا رخصة، يعني المتعة في الحج.
ب - عن الموقع، عنه:
أخرجه الحميدي (132 و 135) .
ج - وعن سليم بن الأسود، عنه:
أخرجه أبو داود (1807) .