كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1279 - (خ) ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من السُّنَّةِ أن لا يُحرم بالحجِّ إلا في أشهُرِ الحجِّ» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (¬1) .
¬__________
(¬1) 3 / 333 معلقاً، في الحج، باب قول الله تعالى {الحج أشهر معلومات} . قال الحافظ في " الفتح ": وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال: لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج.
Mأخرجه البخاري معلقا في الحج - باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات} .
وقال الحافظ: في «الفتح» (3/491) : وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه، قال: لايحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج» وراه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال: لايصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج» ، انتهى.
وقال السيوطي في «الدر المنثور» (1/227) وأخرج ابن أبي شيبة، وقال ابن خزيمة، والحاكم وصححه، والبيهقي عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» انتهى.
الفرع الثاني: في المكان
1280 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يُهِلُّ أهلُ المدينة: من ذِي الحليفة، ويُهِلُّ أهلُ الشام: من الْجُحْفَةِ، ويُهل أهل نَجْدٍ: مِنْ قَرْنٍ» . قال ابن عمر: وذُكر لي، ولم أسمع: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ويُهِلُّ أهلُ اليمن: من يَلَمْلَمَ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضاً عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً قام في المسجد، -[15]- فقال: يا رسول الله: «مِنْ أيْنَ تأمرُنا أنْ نُهِلَّ؟ قال: يُهِلُّ أهلُ المدينة: من ذي الْحُلَيْفَةِ» ... وذكر نحوه.
وفي أخرى له، أن رجلاً سأله: من أين يجوز لي أن اعتمر؟ قال: فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل نجد: قرناً، ولأهل المدينة: ذا الحليفة ولأهل الشام: الجحفة، لم يزد.
وأخرجه الباقون بمثل ذلك، إلا أن الترمذي قال: إن رجلاً قال: «من أين نُهلُّ يا رسول الله؟» فذكر الحديث (¬1) ..
S (يَلَمْلَم) وقد يُقال: أَلملم -: ميقات أهل اليمن.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 3 / 307 في الحج، باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة، وباب فرض مواقيت الحج والعمرة، وباب مهل أهل نجد، وفي العلم، باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، وفي الاعتصام، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم رقم (1182) في الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، والموطأ 1 / 330 في الحج، باب مواقيت الإهلال، والترمذي رقم (831) في الحج، باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، وأبو داود رقم (1737) في المناسك، باب المواقيت، والنسائي 5 / 122 في الحج، باب ميقات أهل المدينة، وباب ميقات أهل الشام، وباب ميقات أهل نجد.
Mصحيح أخرجه الحميدي 1- عن سالم، عن أبيه (623) حدثنا سفيان. «وأحمد» (2/9) (4555) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/103) (6140) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب. وفي (2/151) (6390) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. و «البخاري» (2/165) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس «مسلم» (4/6) قال: حدثني زهير بن حرب، وابن أبي عمر. قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى، قال أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و «النسائي» (5/125) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان و «ابن خزيمة» (9/258) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمان، قال: حدثنا سفيان.
أربعتهم (سفيان بن عيينة، وابن أخي ابن شهاب، ومعمر، ويونس) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم ابن عبد الله فذكره. 2- عن نافع، عن أبيه أخرجه مالك (الموطأ) (218) و «أحمد» (2/3) (4455) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يحي بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وابن عون، وغير واحد. وفي (2/47) (5070) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (2/48) (5087) قال إسماعيل قال: أخبرنا أيوب وفي (2/55 (5172) قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله حدثنا يحيى بن عبد الله. وفي (2/65) (5323) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب.، وفي (2/82) وفي (5542) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمان، قال: حدثنا أيوب. و «الدارمي» (1797) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» (1/45) قال: حدثني قتيبة بن سعيد، قال: حدثني الليث بن سعد، وفي (2/165) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. و «مسلم» (4/6) قال: حدثنا يحي بن يحيى، قال: قرأت على مالك. و «أبو داود» (1737) قال: حدثنا القعنبي عن مالك (ح) وحدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا مالك. و «ابن ماجة» (2914) قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك بن أنس، والترمذي (831) ، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، والنسائي (5/122) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك، وفي (5/122) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد. سبعتهم -مالك، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وابن عون، وابن جُريج، وأيوب، والليث ابن سعد- عن نافع، فذكره.

الصفحة 14