كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1416 - (خ م ت د) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما- أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أمرني أَنْ أردِفَ عائشةَ وأُعْمِرَهَا من التَّنعيم» . هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال لعبد الرحمن: «يا عبدَ الرحمن، أرْدِف أُختَكَ فأعْمِرهَا من التَّنْعيم، فإذا هَبَطْتَ بها من الأكَمةِ فلْتُحْرِمْ، فإنها عمرةٌ مُتَقَبَّلَةٌ» (¬1) .
Sالأكمة: الموضع المرتفع من الأرض.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 3 / 843 في الحج، باب عمرة التنعيم، وفي الجهاد، باب إرداف المرأة خلف أخيها، ومسلم رقم (1212) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأبو داود رقم 1995 في المناسك، باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج، والترمذي رقم 934 في الحج، باب ما جاء في العمرة من التنعيم.
Mصحيح:أخرجه الحميدي (563) . وأحمد (1/197) (1705) . والدارمي (1869) قال: حدثنا صدقة بن الفضل. والبخاري (3/4) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي (4/67) قال: حدثني عبد الله ابن محمد. ومسلم (4/34) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير. وابن ماجة (2999) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع. والترمذي (934) قال: حدثنا يحيى بن موسى، وابن أبي عمر. والنسائي في الكبرى (الورقة 55 - أ) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
جميعهم - الحميدي، وأحمد، وصدقة، وعلي بن عبد الله، وعبد الله بن محمد، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبو إسحاق الشافعي، ويحيى بن موسى، وابن أبي عمر، الله - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني عمرو بن أوس الثقفي، فذكره.
أما لفظ أبي داود فعن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أبيها، أخرجه أحمد (1/198) (1710) . والدارمي (1870) . وأبو داود (1995) .
1417 - (خ م س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: «قَدِمتُ على رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو مُنِيخٌ بالبَطْحَاءِ. فقال: بم أهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: بإهلال النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: هل سُقْتَ الهدْيَ؟ قلتُ: لا. قال: فَطُفْ بالبَيْت وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ. فَطُفْتُ بالبيت وبالصَّفا والمروة، ثم أتَيْتُ امرأةً من قومي فَمَشَطَتْني وغَسلت رأسي، وكنتُ أُفتي بذلك النَّاسَ، فلم أزَلْ أُفتي بذلك مَنْ يسألُني في إمارةِ أبي بكرٍ، فلما مات وكان -[154]- عمر: إنِّي لَقَائم في الموسِم، إذ جاءني رجلٌ، فقال: اتَّئِدْ في فُتْياكَ، إنك لا تدري ما يُحدِثُ أميرُ المؤمنين في شأنِ النُّسُكِ، فقلتُ: أيُّها النَّاس، مَنْ كُنَّا أفْتَيْناه بشيء فَلْيَتَّئِد، فهذا أمير المؤمنين قَادمٌ عليكم فَيِهِ فائْتمُّوا. فلما قدم قُلتُ له: يا أمير المؤمنين، ماهذا الذي بلغني، أحْدَثتَ في شَأنِ النُّسُكِ؟ فقال: إنْ نأُخذْ بِكتَابِ الله تعالى، فإنَّ الله يقول: {وأتِمُّوا الحجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 961] ، وإنْ نَأَخُذْ بِسُنَّةِ رسول الله - وقد قال: «خُذوا عني مناسِكَكُمْ» فإنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لم يَحِلَّ حتَّى نَحَرَ الهديَ» (¬1) .
هذه رواية البخاري والنسائي.
وفي رواية مسلم والنسائي أيضاً «أنَّ أبا موسى كان يُفْتي بالمُتْعَةِ، فقال له رَجَلٌ: رُويْدكَ ببعض فُتْياك، فإنك لا تدري ما أحدثَ أمير المؤمنين، فلقيهُ بعدُ فسألهُ؟ فقال له عمر: قد علمتُ: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قد فعلَه وأصحابُه، ولكن كرهتُ: أنْ يظَلُّوا مُعْرِسِينَ (¬2) بِهِنَّ في الأراك، ثم يَرُوُحونَ في -[155]- الحجِّ تَقْطُرُ رُؤوسُهمْ» (¬3) .
S (اتئد) : أمر بالتؤدة: وهي التأني في الأمور والتثبُّتُ.
¬__________
(¬1) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 401: قال القاضي عياض رحمه الله: ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى العمرة، وأن نهيه عن التمتع، إنما هو من باب ترك الأولى؛ لا أنه منع ذلك منع تحريم وإبطال، ويؤيد هذا قوله بعد هذا: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك.

(¬2) قال النووي: هو بإسكان العين وتخفيف الراء، والضمير في " بهن " يعود إلى النساء للعلم بهن وإن لم يذكرن، ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات.
(¬3) أخرجه البخاري 3 / 491 في الحج، باب متى يحل المعتمر، وباب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وباب التمتع والقران والإفراد بالحج، وباب الذبح قبل الحلق، وفي المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، وباب حجة الوداع، وأخرجه مسلم رقم (1221) في الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، والنسائي 5 / 153 في الحج، باب التمتع.
Mصحيح:
1 - أخرجه أحمد (1/39) (273) و (4/397) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (4/393) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (4/410) قال: حدثنا أبو داود الحفري. والبخاري (2/173) قال: حدثنا محمد بن يوسف. ومسلم (4/45) . والنسائي (5/154) قال مسلم: حدثنا، وقال النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي. أربعتهم (عبد الرحمن، وعبد الرزاق، وأبو داود، ومحمد بن يوسف) عن سفيان الثوري.
2 - وأخرجه أحمد (4/395) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (1822) قال: حدثنا سهل بن حماد. والبخاري (2/175) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا غندر. وفي (2/212) قال: حدثنا عبدان (يعني عبد الله بن عثمان بن جبلة) قال: أخبرني أبي. وفي (3/8) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر. وفي (5/222) قال: حدثني بيان، قال: حدثنا النضر. ومسلم (4/44) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر. (ح) وحدثناه عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. والنسائي (5/156) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. ستتهم (غندر، وسهل، وعثمان، والنضر بن شميل، ومعاذ، وخالد) عن شعبة.
3 - وأخرجه البخاري (5/205) قال: حدثني عباس بن الوليد، قال: حدثنا عبد الواحد، عن أيوب بن عائذ.
4 - وأخرجه مسلم (4/45) قال: حدثني إسحاق بن منصور، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا أبو عميس.
أربعتهم (سفيان الثوري، وشعبة، وأيوب بن عائذ، وأبو عميس عتبة بن عبد الله) عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة

الصفحة 153