كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1420 - (خ س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جاء عليٌّ من الْيَمَن في حجَّةِ الوَداع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لِعَليٍّ:بم أَهللتَ؟ قال: أهللتُ بما أهَلَّ به النبيُّ؟ قال: أمسكْ فإنَّ مَعَنَا هَدياً» .
وفي رواية قال: «أمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عليّاً: أن يُقيمَ على إحرَامِهِ» .
وفي أخرى له «قال له: فأهْدِ، وامْكُثْ حَرَاماً» . أخرجه البخاري.
وفي رواية النسائي قال: «قَدِمَ عَليٌّ من سِعَايَتِهِ، فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَ أهلَلْتَ؟ قال: بما أهلَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-. قال: فَأَهْدِ وامْكُثْ حَرَاماً. كما أنْتَ، قال: وأهْدَى عليٌّ لَهُ هَدْياً» (¬1) .
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 3 / 331 في الحج، باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وباب التمتع والقران والإفراد في الحج، وباب من لبى الحج وسماه، وباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وباب عمرة التنعيم، وفي الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن، وفي المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن قبل حجة الوداع، وفي التمني، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وفي الاعتصام، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما تعرف إباحته، والنسائي 5 / 157 في الحج، باب الحج بغير نية يقصده المحرم.
Mصحيح:تقدم برقم (1413) .
وهي في رواية البخاري (2/172 و 5/208) . والنسائي (5/157) مختصرة على هذه القصة.
1421 - (خ م) عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما -[158]-
«كَانَ يسْمَعُ أَسْماءَ تَقول، كلَّما مرَّتْ بالحجونِ (¬1) : صلى الله على رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَقَد نَزَلْنَا مَعَهُ ها هنا، ونَحْنُ يومَئذٍ خفافُ الْحَقَائِبِ (¬2) ، قَليلٌ ظَهْرُنَا، قَليلَةٌ أَزْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْنَا معه، أنا وأخْتي عائِشَةُ، وَمَعَنَا الزُّبيرُ، وفُلانٌ وفُلانٌ، فلما مَسَحْنَا أَحلَلْنا (¬3) ، ثم أهللنا من العشيِّ بالحج» . أخرجه البخاري ومسلم (¬4) .
¬__________
(¬1) " الحجون " هو بفتح الحاء والجيم، وهو من حرم مكة، وهو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة، على يمينك وأنت مصعد إلى المحصب.
(¬2) قوله: " خفاف الحقائب " جمع حقيبة، وهو كل ما حمل في مؤخرة الرحل والقتب، ومنه احتقب فلان كذا، قاله النووي.
(¬3) قوله: " فلما مسحنا أحللنا " أي: فلما مسحنا الركن أحللنا، وهذا متأول عن ظاهره، لأن الركن هو الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بإجماع المسلمين. وتقديره: فلما مسحنا الركن وأتممنا طوافنا وسعينا وحلقنا أو قصرنا: أحللنا، ولا بد من تقدير هذا المحذوف، وإنما حذفته للعلم به، وقد أجمعوا على أنه لا يتحلل قبل إتمام الطواف، قاله النووي.
(¬4) أخرجه البخاري 3 / 491 و 492 في الحج، باب متى يحل المعتمر، ومسلم رقم (1237) في الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.
Mصحيح: أخرجه البخاري (3/8) قال: ثنا أحمد بن عيسى. ومسلم (4/55) قال: ثنا هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى.
كلاهما - أحمد بن عيسى، وهارون - قالا: ثنا ابن وهب، قال: ني عمرو، عن أبي الأسود، أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه، فذكره.

الصفحة 157