كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1423 - (د س) بلال بن الحارث - رضي الله عنه - قال: «قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، فَسْخُ الحج لنَا خاصَّة، أو لمن بعدَنا؟ قال: بلْ لكم خاصَّة» . هذه روايةُ أبي داود.
وروايةُ النسائي قال: «قلتُ: يا رسول الله، أفسْخُ الحجِّ لَنَا خَاصَّة، -[160]- أم لِلنَّاسِ عامَّة؟ قال: بَلْ لنا خاصَّة» (¬1) .
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود رقم (1808) في المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة، والنسائي 5 / 179 في الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي. وفي سنده الحارث بن بلال وهو مجهول، قال الحافظ في " التهذيب ": وقال الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف.
Mضعيف: أخرجه أحمد (3/469) قال: حدثنا سريج بن النعمان، وفي (3/469) قال عبد الله ابن أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده قال: حدثني قريش بن إبراهيم. والدارمي (1862) قال: أخبرنا نعيم بن حماد. وأبو داود (1808) قال: حدثنا النفيلي. وابن ماجة (2984) قال: حدثنا أبو مصعب (وهو أحمد بن أبي بكر الزهري) والنسائي (5/179) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
ستتهم (سريج، وقريش، ونعيم، والنفيلي، وأبو مصعب، وإسحاق) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، فذكره.
قلت: فيه الحارث بن بلال بن الحارث، قال فيه الحافظ في «التهذيب» قال الإمام أحمد: ليس إسناده بالمعروف. اهـ.
كما أنه ليس له إلا هذا الحديث في السنن.

الصفحة 159