1449 - () عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رجلاً يقول: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لعمر بن الخطَّابِ: «يا أَبا حَفْصٍ، إنَّكَ فيك فَضْلُ قُوَّةٍ، فلا تُؤذِ الضَّعيِفَ، إذا رأَيتَ الرُّكنَ خِلْواً فاستلم، وإلا كَبِّرْ وامْضِ، قال: ثم سمعتُ عمر يقول لرجلٍ: لا تؤذ النَّاسَ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ» . أخرجه (¬1) .
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه الشافعي في مسنده 2 / 43 بدائع المنن في ترتيب السنن للبنا، في الحج، باب النهي عن الزحام على تقبيل الحجر الأسود. ورواه أيضاً أحمد في المسند عن عمر نفسه رقم (190) وفي إسناده رجل مجهول، وهو الذي روى عنه أبو يعفور العبدي.
Mهذه من زيادات رزين على الأصول.
وبنحوه أخرجه أحمد (1/28) (190) قال: ثنا وكيع، قال: ثنا سفيان، عن أبي يعفور العبدي، قال: سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث، فيذكره.
النوع الثالث: في ركعتي الطواف
1450 - (خ) نافع مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «كان ابن عمر يصلي لكل أُسبوع (¬1) ركعتين» . أخرجه البخاري تعليقاً (¬2) . -[184]-
S (أسبوع) : الأسبوع: سبع مرات، ومنه أسبوع الأيام لاشتماله على سبعة أيام.
¬__________
(¬1) في البخاري المطبوع: سبوع بضم السين والباء: لغة في الأسبوع، قال ابن التين: جمع سبع بضم السين وسكون الباء، كبرد وبرود.
(¬2) 3 / 388 تعليقاً بصيغة الجزم في الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. قال الحافظ في " الفتح ": وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت سبعاً ثم يصلي ركعتين. وعن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف، ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن.
Mأخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في الحج - باب صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لسبوعه ركعتين.
وقال الحافظ في «الفتح» (3/567) : وصله عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر فذكره، وعن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان يكره قرن الطواف ويقول: على كل سبع صلاة ركعتين، وكان لا يقرن.