كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1459 - () أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «لمَّا خرَجَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى السَّعْي تلا: {إنَّ الصَّفا والمروةَ من شعائر الله} ثم قال: نَبدَأ بما بَدَأَ الله به، فَلَمَّا عَلا على الصفا - حيثُ يَنظُرُ إلى الْبَيتِ- رفع يَدَيْهِ فَجَعَلَ يذْكُرُ الله بما شَاء» . أخرجه (¬1) .
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وهو بمعنى حديث جابر الذي قبله.
Mمن زيادات رزين العبدري.
1460 - () عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «السعي من دَارِ بني عبَّادٍ إلى زُقَاق بني أبي حُسَينٍ. قال: وكان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا طَافَ الطواف الأول خَبَّ ثلاثاً، ومَشَى أربعاً» . أخرجه (¬1) .
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين. ويشهد لبعضه، وهو قوله: " خب ثلاثاً ومشى أربعاً " ما في الصحيحين عن ابن عمر.
Mمن زيادات رزين العبدري.
1461 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «ليس السَّعيُ في بطن الوادي بين الصَّفا والمروة سُنَّةً (¬1) ، إنما كان أهْلُ الْجَاهِليَّةِ يَسْعَوْنَها، ويقولون: لا نُجِيزُ البطحاءَ إلا شَدَّاً (¬2) » . أخرجه البخاري (¬3) . -[189]-
S (شَدّاً) : الشد: العدو.
(بالبطحاء) : المراد بالبطحاء هاهنا: بطن المسعى.
¬__________
(¬1) قال الحافظ في " الفتح ": إن أراد به أنه لا يستحب، فهو يخالف ما عليه الجمهور، وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف. ويحتمل أن يريد بالسنة: الطريقة الشرعية، وهي تطلق كثيراً على المفروض، ولم يرد السنة باصطلاح أهل الأصول، وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه.
(¬2) أي لا نقطع. والبطحاء: مسيل الوادي، تقول: جزت الموضع: إذا سرت فيه، وأجزته: إذا خلفته وراءك. وقيل: هما بمعنى. وقوله: الأشد: أي: لا نقطعها إلا بالعدو الشديد. قاله الحافظ في " الفتح ".
(¬3) 7 /120 في مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية.
Mأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في مناقب الأنصار - باب القسامة في الجاهلية.
وقال الحافظ في «الفتح» : وصله أبو نعيم في «المستخرج» من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب.

الصفحة 188