كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1483 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أنَّ عمر ابنَ الخطاب قال: «لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت،فإن آخر النسك: الطواف بالبيت» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 369 في الحج، باب وداع البيت، وإسناده صحيح.
Mرواه مالك في «الموطأ» شرح الزرقاني (2/413) .
1484 - (ط) يحيى بن سعيد- أن عمر بن الخطاب قال: «ردَّ رَجُلاً من مَرِّ الظهرانِ، لم يكن ودَّعَ الْبَيْتَ، حتَّى وَدَّعَ» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 370 في الحج، باب وداع البيت، من حديث يحيى بن سعيد بن قيس بن النجار عن عمر رضي الله عنه، وإسناده منقطع، فإن يحيى بن سعيد لم يدرك عمر رضي الله عنه. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال ابن عبد البر: يقولون: بين مر الظهران ومكة ثمانية عشر ميلاً، وهذا بعيد عن مالك، وأصحابه لا يرون رده لطواف الوادع من مثله.
Mرواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/413) .
1485 - (خ م) أم سلمة -رضي الله عنهما-: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أُمَّ سلمة طَافَت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: -[202]- «إذا أُقِيمَتْ صلاة الصُّبْحِ فَطوفي على بعيركِ والناسُ يُصَلُّونَ، فَفَعَلَتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ (¬1) » . أخرجه البخاري ومسلم (¬2) .
¬__________
(¬1) أي: من المسجد، أو من مكة، فدل على جواز ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، إذ لو كان شرطاً لازماً لما أقرها النبي على ذلك، قاله الحافظ في الفتح.
(¬2) أخرجه البخاري 3 / 389 و 390 في الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد، وفي طواف النساء مع الرجال، وباب المريض يطوف راكباً، وفي المساجد، باب إدخال البعير في المسجد للعلة، وفي تفسير سورة {والطور} ، وأخرجه مسلم رقم (1276) والنسائي.
Mصحيح: أخرجه البخاري (2/189) قال: حدثني محمد بن حرب، قال: حدثنا أبو مروان يحيى ابن أبي زكريا الغساني. والنسائي (5/223) قال: أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة.
كلاهما (يحيى بن أبي زكريا، وعبدة بن سليمان) عن هشام بن عروة عن أبيه عروة، فذكره.
لفظ رواية عبدة بن سليمان «عن أم سلمة قالت: يا رسول الله، والله ما طفت طواف الخروج، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أقيمت الصلاة فطوفي على بعيرك من وراء الناس» قال النسائي عقب الحديث: عروة لم يسمعه من أم سلمة.

الصفحة 201