1486 - (د) عائشة -رضي الله عنها- قالَتْ: «أحْرَمْتُ من التَّنْعيم بِعُمرةٍ، فدخلتُ، فَقَضَيْتُ عُمْرتي،وانتظرَني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالأَبْطَح حتى فَرَغْتُ، وأمَرَ الناسَ بالرحيل، قالت: وأتى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- البيتَ، فَطَاف به ثم خرج» .
وفي رواية قالت: فخرجْتُ معه - تعني النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- في النَّفَرِ الآخِر، ونَزَلَ الْمُحَصَّبَ. أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2005) و (2006) في المناسك، باب طواف الوداع، وإسناده صحيح.
Mأخرجه أبو داود في الحج (86:1) عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله الطحان عنه به. الأشراف (12/254) .
1487 - (خ م) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «رُخَّصَ لِلْحَائِضِ أنْ تَنْفِرَ إذا حاضَتْ، وكان ابْنُ عُمَرَ يقولُ في أَوَّلِ أمْرِه: إنَّها لا تَنْفِرُ، ثم سمعتُهُ يقول: تَنْفِرُ، إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ لَهُنَّ» . -[203]- وفي رواية قال: «أُمِرَ النَّاسُ أنْ يكُونَ آخِرُ عَهْدِهم بالبَيْتِ، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا: قال طَاوُسٌ: «كُنْتُ مع ابن عباسٍ، إذا قال له زيدُ بنُ ثابتٍ: تُفْتي أنْ تَصْدُرَ الحائضُ قَبْلَ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِها بالْبَيتِ؟ فقال له ابن عباسٍ: إمَّا لا، فَسَلْ فُلانَة الأْنصَاريَّةَ: هل أمَرَها بذلك رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فَرَجَعَ زيدٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَضْحَكُ، وهو يقول: مَا أرَاكَ إلا وقد صَدَقْتَ» .
وللبخاري أيضاً: «أنَّ أهْل الْمَدينَةِ سألُوا ابْنَ عَبَّاسٍ عن امرأةٍ طَافَتْ، ثم حَاضَتْ، قال لهم: تَنْفِرُ، قالوا: لا نأْخُذُ بقولِكَ وَنَدَعُ قولَ زيْدٍ، قال: إذا قَدِمتُمْ المدينَةَ فَسَلْوا، فَقَدمُوا المدينَةَ فَسأَلُوا، فكانَ فيمن سَألُوا أُمَّ سُلَيمٍ، فَذكَرْت حديثَ صَفِيَّةَ - تعني: في الإذْنِ لها بأنْ تَنْفِرَ» (¬1) .
S (إما لا) : أصل هذه الكلمة يدل أن تقول: إما لا فافعل كذا، بالإمالة. و «ما» -[204]- زائدة. ومعناه: إن لا يكن ذلك الأمر فافعل كذا.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 1 / 362 و 363 في الحيض، باب تحيض المرأة بعد الإفاضة، وفي الحج، باب طواف الوداع، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، ومسلم رقم (1328) في الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
Mصحيح: أخرجه البخاري في الطهارة (135: 2) عن معلى بن أسد، وفي الحج (146: 3) عن مسلم ابن إبراهيم كلاهما عن وهيب وفيه (الحج 145: 1) عن مسدد عن سفيان. كلاهما عنه به في الحج (67: 2) عن سعيد بن منصور وأبي بكربن أبي شيبة. كلاهما عن سفيان به والنسائي فيه (المناسك الكبرى 279: 14) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري والحارث بن مسكين كلاهما عن سفيان به. و (279: 15) عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان عن وهيب به مختصرا. رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال طاوس: وسمعت ابن عمر يقول: ينفرن، رسول الله رخص لهن. الأشراف (5/12) .