كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

الفصل الثاني: في الإحرام: وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول: فيما يحل للمحرم، ويحرم عليه، وهو أحد عشر نوعاً
النوع الأول: في اللباس
1291 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم؟ قال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة ولا البُرنسَ، ولا السراويل، ولا ثوباً مسه وَرْسٌ ولا زَعْفَران. ولا الخفين، إلا أن لا يجد نعلين فَليقْطعْهما -[22]- حتى يكونا أسفَلَ من الكعْبَين» .
هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري أيضاً قال: قام رجل فقال: «يا رسول الله، ماذا تَأمُرنا أنْ نَلْبَس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تَلْبَسُوا القُمُص، ولا السَّراويلات، ولا العمائم، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفاف، إلا أن يكون أحدٌ لَيْسَتْ له نَعْلانِ، فَليلْبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفلَ من الكعبين (¬1) ولا تَلبَسُوا شيئاً مَسَّهُ الزَّعْفرانُ والوَرْسُ، ولا تنتَقِبُ -[23]- المرأَةُ المُحرِمَةُ ولا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ» .
وفي أخرى لهما قال: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أنْ يَلْبَسَ المُحرْمُ ثَوباً مَصْبُوغاً بزعفرانٍ أو وَرسٍ، وقال: «من لم يَجِدْ نعلينِ، فَليلبس خُفينِ، وليقطعهما أسفل من الكعبين» .
وأخرج الموطأ الرواية الثانية والثالثة.
وأخرج أبو داود الأولى والثانية.
وأخرج الترمذي الثانية.
وأخرج النسائي الأولى والثانية.
وله بمعناه في أخرى، ولم يذكر: «النقاب والقُفَّازين» .
وقد أخرج الموطأ أيضاً عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول «لا تَنْتقِبُ المرأةُ المحرمةُ، ولا تلبسُ القفَّازَيْن» .
فجعل هذا الفصل وحده موقوفاً على ابن عمر.
وقد جاء في البخاري أيضاً كذلك.
وقال أبو داود: وقد روي موقوفاً على ابن عمر نحوه.
ورفعه من طريق أخرى (¬2) . -[24]-
S (البرنس) : قلنسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام (¬3) .
(ورس) : الورس: نبت أصفر يكون باليمن، تتخذ منه المُغْرَة للوجه، وتُصبغ به الثياب.
(قُفَّازَيْن) القُفَّاز، بالضم والتشديد: شيءٌ يُعْمَلُ لليدين، وقد يُحْشَى بِقُطْنٍ، وتكون له أزرارٌ تُزَرَّرُ على السَّاعِدَيْن من البَرْد، تَلْبَسُهُ المرأةُ في يَدَيْها.
وقيل: تُغَطَّى بهما الكَفَّان والأصَابِعُ وقيل: هو ضَرْبٌ من الحُلْيِّ.
¬__________
(¬1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 320: قوله: وليقطعهما أسفل من الكعبين. والمراد كشف الكعبين في الإحرام، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن جرير عن هشام عن عروة عن أبيه قال: إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه. وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية: الكعب هنا: هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك. وقيل: إن ذلك لا يعرف عند أهل اللغة. وقيل: إنه لا يثبت عن محمد، وإن السبب في نقله عنه أن هشام بن عبيد الله الرازي سمعه يقول في مسألة المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه، فأشار محمد بيده إلى موضع القطع، ونقله هشام إلى غسل الرجلين في الطهارة. وبهذا يتعقب على من نقله عن أبي حنيفة كابن بطال أنه قال: الكعب: هو الشاخص في ظهر القدم، فإنه لا يلزم من نقل ذلك عن محمد بن الحسن على تقدير صحته عنه أن يكون قول أبي حنيفة، ونقل عن الأصمعي وهو قول الإمامية أن الكعب: عظم مستدير تحت عظم الساق، حيث مفصل الساق والقدم. وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين. ثم قال الحافظ: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن الحنفية: تجب، وتعقب بأنها لو وجبت لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه وقت الحاجة. واستدل به على اشتراط القطع خلافاً للمشهور عن أحمد، فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع، لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ " ومن لم يجد النعلين فليلبس خفين" وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يقول بها هنا.
(¬2) أخرجه البخاري 3 /318 و 319 و 320 و 321 في الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، وباب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وباب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، وفي العلم، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وفي الصلاة في الثياب، باب الصلاة في القميص -[24]- والسراويل والتبان والقباء، ومسلم رقم (1177) في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، والموطأ 1 / 324 و 325 و 328 في الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، والترمذي رقم (833) في الحج، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، وأبو داود رقم (1823) و (1824) و (1825) و (1826) في المناسك، باب ما يلبس المحرم، والنسائي 5 / 129 في الحج، باب النهي عن الثياب المصبوغة. قال الحافظ في " الفتح ": قال العلماء: والحكمة في منع المحرم من اللباس والطيب: البعد عن الترفه، والاتصاف بصفة الخاشع، وليتذكر بالتجرد: القدوم على ربه فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه عن ارتكاب المحظورات.
(¬3) قال في القاموس: هو قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه: دراعة كان أو جبة أو ممطراً. اهـ. ولم يكن في صدر الإسلام زي خاص بالزهاد ولا غيرهم.
Mصحيح: عن نافع، عن عبد الله بن عمر.
1- أخرجه مالك (الموطأ) (215) و «أحمد» 2/63 (5308) قال: حدثنا عبد الرحمان. و «الدارمي» (1807) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. «البخاري» (2/168) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (7/187) قال: حدثنا إسماعيل. و «مسلم» (4/2) قال: حدثنا يحيى بن يحيى و «أبو داود» (1824) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. و «ابن ماجة» (2929، 2932) قال: حدثنا أبو مصعب. و «النسائي» (5/131، 133) قال: أخبرنا قتيبة. ثمانيتهم (عبد الرحمان بن مهدي) ، وخالد بن مخلد، وعبد الله ابن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن مسلمة، وأبو مصعب، وقتيبة ابن سعيد) عن مالك بن أنس 2- وأخرجه الحميدي (627) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، عبيد الله بن عمر.
3- وأخرجه أحمد 2/3 (4456، 4454) قال: حدثنا هشيم. وفي 2/29 (4835) قال: حدثنا معاذ، «النسائي» 5/134 قال: أخبرنا أبو الأشعث، أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد بن زريع. وفي 5/135 قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا هشيم (ح) وحدثنا محمد بن هشام، قال: حدثنا هشيم. ثلاثتهم -هشيم، ومعاذ بن معاذ، ويزيد بن زريع - عن ابن عون.
4- وأخرجه أحمد (2/4) (4482) قال: حدثنا إسماعيل. وفي 2/65 (5325) قال: حدثنا عبد الوهاب. و «البخاري» (7/184) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد. و «النسائي» (5/134) قال: أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا يزيد بن زريع. و «ابن خزيمة» (2682) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا حماد. وفي (2684) قال: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا إسماعيل. أربعتهم (إسماعيل ابن علية وعبد الوهاب الثقفي، وحماد، ويزيد بن زريع) عن أيوب.
5- وأخرجه أحمد 2/22 (4740) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. وفي (2/32) (4868) قال: حدثنا يزيد. و «أبو داود» 1827 قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. ثلاثتهم -يعلى بن عبيد، ويزيد، وإبراهيم بن سعد أبو يعقوب - عن محمد بن إسحاق.
6- وأخرجه أحمد 2/41 (5003) قال: حدثنا أبو معاوية..وفي 2/54 (5166) قال: حدثنا يحيى. و «النسائي» 5/132 قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي (1355) قال: أخبرنا هناد ابن السري، عن ابن أبي زائدة. و «ابن خزيمة» 2684، 2597 قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا بشر بن المفضل. وفي (2598) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص بن غياث. خمستهم - أبو معاوية، ويحيى بن سعيد، وابن أبي زائدة، وبشر بن المفضل، وحفص بن غياث - عن عبيد الله بن عمر.
7- وأخرجه أحمد 2/59 (5243) قال: حدثنا وكيع. و «البخاري» 1/54 قال: حدثنا آدم. وفي 1/102 قال: حدثنا عاصم بن علي.. ثلاثتهم - وكيع، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي-. قالوا: حدثنا ابن أبي ذئب..
8- وأخرجه أحمد 2/77 (5472) . والدارمي (1805) . و «النسائي» 5/134 قال: أخبرني محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم، وعمرو بن علي. أربعتهم (أحمد، والدارمي، ومحمد بن إسماعيل، وعمرو ابن علي) عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد الأنصاري، عن عمر بن نافع.
9- وأخرجه أحمد (2/119) (6003) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. و «البخاري» 3/19) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. و «أبو داود» 1825 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «الترمذي» 833 قال: حدثنا قتيبة. و «النسائي» 5/133 قال: أخبرنا قتيبة. ثلاثتهم - هشام بن القاسم، وعبد الله بن يزيد، وقتيبة بن سعيد -، قالوا: حدثنا الليث.
10- وأخرجه «البخاري» 7/178 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية.
11- وأخرجه «أبو داود» (1826) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا، إبراهيم بن سعيد المديني.
12- وأخرجه «النسائي» 5/135 قال: أخبرنا سُويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك. و «ابن خزيمة» 2599 قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس، عن ابن جريج. وفي (2600) قال: حدثنا أبو داود سليمان بن توبة، قال: حدثنا أبو بدر (ح) وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي، قال: حدثنا شجاع، وهو ابن الوليد أبو بدر. ثلاثتهم - عبد الله بن المبارك، وابن جريج، وشجاع بن الوليد، أبو بدر - عن موسى بن عقبة.
13- وأخرجه «ابن خزيمة» (2684) قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج.
جميعهم- مالك، وإسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، ومحمد بن إسحاق، ابن أبي ذئب، وعمر بن نافع، وليث بن سعد، وجويرية بن أسماء وإبراهيم بن سعيد المديني، وموسى بن عقبة، وابن جريج - عن نافع، فذكره
ب- عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر.
1- أخرجه الحميدي (626) . و «أحمد» 82 (4538) . و «البخاري» (7/187) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» 4/2 قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب. و «أبو داود» (1823) قال: حدثنا مسدد، وأحمد بن حنبل. و «النسائي» 5/129 قال: أخبرنا محمد بن منصور. و «ابن خزيمة» 2685 قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمان، عشرتهم - الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله، ويحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، ومسدد بن مسرهد، ومحمد بن منصور، وعبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن - عن سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (2/34 (4899) . و «ابن خزيمة» 2601 قال: حدثنا محمد بن رافع. كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع - قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر.
3- وأخرجه أحمد (2/59 (5243) قال: حدثنا وكيع. و «البخاري» (1/45) قال: حدثنا آدم. وفي (1/ 102) قال: حدثنا عاصم بن علي. ثلاثتهم (وكيع، وآدم بن أبي إياس، وعاصم بن علي) قالوا: حدثنا ابن أبي ذئب.
4-0 وأخرجه «البخاري» 3/20 قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد.
أربعتهم (سفيان بن عيينة، ومعمر، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد) عن ابن شهاب الزهري، قال أخبرني سالم، فذكره.

الصفحة 21