كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)
1498 - (د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «لم يَطُفِ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابُهُ بين الصَّفا والمروةِ إلا طوافاً واحداً، طوافَهُ الأول» . أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) .¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود رقم (1895) في المناسك، باب طواف القارن، والنسائي 5 / 244 في الحج، باب كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة، وإسناده حسن، ورواه مسلم أيضاً رقم (1215) في الحج، باب بيان وجوه الإحرام.
Mصحيح: أخرجه أحمد (3/317) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (4/36) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا محمد بن بكر. وأبو داود (1895) قال: حدثنا ابن حنبل، قال: حدثنا يحيى. والنسائي (5/244) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (2802) عن عمران بن يزيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق.
ثلاثتهم (يحيى، وابن بكر، وشعيب) عن ابن جريج.
2 - وأخرجه أحمد (3/387) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة.
3 - وأخرجه ابن ماجة (2973) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عَبْثَر بن القاسم، عن أشعث.
4 - وأخرجه الترمذي (947) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج.
أربعتهم - ابن جريج، وابن لهيعة، وأشعث، وحجاج - عن أبي الزبير، فذكره.
1499 - (د) عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لها: «طَوَافُكِ بالبيتِ وبين الصفا والمروةِ: يَكْفِيكِ لَحجَّتِكِ وعُمْرَتِكِ» . أخرجه أبو داود (¬1) .
وهو طرف من حديثٍ قد أخرجه البخاري ومسلم، وهو مذكور في الباب الثالث من هذا الكتاب.
¬__________
(¬1) رقم (1897) في المناسك، باب طواف القارن، وإسناده حسن. وقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً، وقد تقدم.
Mأخرجه أبو داود في الحج (54: 3) عن الربيع بن سليمان المؤذن عن الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة به. وقال الشافعي: كان سفيان ربما قال: عن عطاء، «عن عائشة» وربما قال: عن عطاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لعائشة» الأشراف (12/237) .
[الحكم التاسع] : في أحاديث متفرقة تتضمن أحكاماً
1500 - (خ د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ النبيَّ -[215]- صلى الله عليه وسلم- «رأى رجلاً يَطُوف بالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أو غيره، فَقَطَعَهُ» .
وفي رواية «يَقودُ إنْساناً بِخزَامَةٍ في أنْفِهِ، فَقَطعَها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-، ثم أمَرَهُ أنْ يَقُودَ بيده» . هذه رواية البخاري.
وأخرج أبو داود والنسائي الثانية.
وللنسائي أيضاً قال: «مرَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِرَجُلٍ يقُودُ رجلاً بشيءٍ ذُكِر في يده، فتناولَه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقطَعَهُ فقال: إنَّهُ نذر» .
وفي أخرى للنسائي: «مَرَّ بإنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إلى إنسانٍ بسَيْرٍ - أو بِخَيطٍ، أو بشيءٍ غير ذلك، فقطعه، ثم قال: قُدْهُ بِيَدِكَ» (¬1) .
S (بخزامة) : الخزامة: ما يجعل في أنف البعير من شعر، كالحلقة ليقاد به، والزمام للناقة كالرسن للدابة، يجعل على أنفها لتنقاد.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 3 / 386 في الحج، باب الكلام في الطواف، وباب إذا رأى سيراً أو شيئاً يكره في الطواف قطعه، وفي الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، وأبو داود رقم (3302) في الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، والنسائي 5 / 221 و 222 في الحج، باب الكلام في الطواف و 7 / 18 في الأيمان والنذور.
Mصحيح: أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (31: 3) وفي الحج (66) عن أبي عاصم النبيل والأيمان والنذور (31: 4) والحج (65) عن إبراهيم بن موسى عن هشام كلاهما عن ابن جريج عنه به. وفي الأيمان والنذور (33: 13) عن يحيى بن معين س فيه. (الأيمان والنذور 30: 2) وفي الحج (135: 1) عن يوسف بن سعيد بن مسلم كلاهما عن حجاج بن محمد و (135: 2) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث كلاهما عن ابن جريج به وبعضهم يزيد على بعض. الأشراف (5/8) .