1502 - (خ) عروة بن الزبير أنَّ عائِشَةَ -رضي الله عنها- «رأتْ أُناساً طَافُوا بالبيتِ بعد صَلاةِ الصُّبْح، ثم جَلَسُوا عند المُذَكِّرِ، حَتى بَدَا حاجِبُ الشَّمسِ قامُوا يُصلُّونَ، فقالت عائشة: قَعَدُوا حتى إذا كانت الساعَةُ الَّتي تُكْرَهُ فيها الصلاةُ (¬1) قاموا يُصلُّون؟» . أخرجه البخاري (¬2) .
S (المذَكِّر) : موضع الذِّكر.
¬__________
(¬1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 391 و 392 أي التي عند طلوع الشمس، وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت، فأخروا الصلاة إليه قصداً، فلذلك أنكرت عليهم عائشة. هذا إن كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجوده الصلاة في الأوقات المنهية. ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء عن عائشة أنها قالت: " إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو صلاة العصر فطف، وأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو حتى تطلع، وصل لكل أسبوع ركعتين " وهذا إسناد حسن.
(¬2) 3 / 391 في الحج، باب الطواف بعد الصبح والعصر.
Mصحيح: أخرجه البخاري (2/190) قال: حدثنا الحسن بن عمر البصري. قال: حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة، فذكره.
1503 - (د س) عبد الله بن السائب: «أنَّهُ كان يَقودُ ابْنَ عباسٍ -[217]- رضي الله عنهما- فيقيمه عند الشُّقَّة الثالثة، مِمَّا يَلي الرُّكنَ الذي يَلي الْحَجَر مما يَلي البابَ، فيقول له ابن عباسٍ: أثَبَت (¬1) أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يُصَلِّي ها هنا؟ فَيَقُولُ: نعَمْ، فَيَقُومُ فَيُصَلِّي» . أخرجه أبو داود والنسائي (¬2) .
¬__________
(¬1) في نسخ أبي داود المطبوعة: أنبئت. وفي النسائي: أما أنبئت؟ .
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (1900) في المناسك، باب الملتزم، والنسائي 5 / 211 في الحج، باب موضع الصلاة من الكعبة. وفي إسناده محمد بن عبد الله السائب المخزومي، وهو مجهول.
Mأخرجه أحمد (3/410) . وأبو داود (1900) قال: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5317) عن عمرو بن علي.
ثلاثتهم - أحمد، وعبيد الله، وعمرو - عن يحيى بن سعيد، عن السائب بن عمر المخزومي، عن محمدبن عبد الله بن السائب، فذكره.