كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1509 - (د س) عبد الرحمن بن طارق -رحمه الله- عن أُمِّهِ «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا جاز مكاناً مِنْ دَارِ يَعْلى - نَسيَهُ عُبَيْدُ الله بن أبي يزيد - اسْتَقْبلَ البيت فدعا» . أخرجه أبو داود والنسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود رقم (2007) في المناسك، باب طواف الوداع، والنسائي 5 / 213 في الحج، باب الدعاء عند رؤية البيت. وفي سنده عبد الرحمن بن طارق بن علقمة لو يوثقه غير ابن حبان وأمه مجهولة.
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (ج 2 ص 430 حديث 192) : وأخرجه البخاري في ترجمة عبد الرحمن بن طارق بالإسناد الذي خرجه به أبو داود والنسائي، وقال: وقال بعضهم: عبد الرحمن عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح.
Mأخرجه أحمد (6/436) قال: حدثنا محمد بن بكر. وفي (6/437) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (6/437) قال: حدثنا أحمد بن الحجاج. قال: حدثنا عبد الله. (ح) وعلي بن إسحاق. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك. وأبو داود (2007) قال: حدثنا يحيى بن معين. قال: حدثنا هشام بن يوسف. والنسائي (5/213) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو عاصم.
خمستهم - محمد بن بكر، وعبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك، وهشام بن يوسف، وأبو عاصم- عن ابن جريج. قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، أن عبد الرحمن بن طارق أخبره، فذكره.
1510 - (ط) [محمد] بن شهاب كان يقول: «كان عبدُ الله بنُ عمر -رضي الله عنهما- لا يُلبِّي وهو يطوف بالبيت» (¬1) . -[221]- أخرجه الموطأ (¬2) .
¬__________
(¬1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لعدم مشروعيتها في الطواف، ولذا كرهها ابنه سالم ومالك. وقال ابن عيينة: ما رأيت أحداً يقتدى به يلبي حول البيت، إلا عطاء بن السائب، وأجازه الشافعي سراً وأحمد، وكان ربيعة يلبي إذا طاف. وقال إسماعيل القاضي: لا يزال الرجل ملبياً حتى يبلغ الغاية التي يكون إليها استجابته، وهي الوقوف بعرفة، قاله أبو عمر، يعني ابن عبد البر.
(¬2) 1 / 338 في الحج، باب قطع التلبية، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/344) .

الصفحة 220