كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1292 - (د) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما -: أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ينهى النساء في إحرامِهنَّ عن القُفَّازَيْنِ والنَّقاب، ومَا مَسَّ الوَرْسُ والزعفرانُ من الثياب، ولْتَلْبَسْ بعدَ ذلكَ ما أحَبّتْ من ألوانِ الثياب: من مُعصْفرٍ، أو خزٍّ أو حلي، أو سَراويلَ، أو قَميص، -[25]- أو خُفٍّ (¬1) » .
وفي رواية مختصراً إلى قوله: «من الثياب» أخرجه أبو داود (¬2) .
¬__________
(¬1) لفظه في سنن أبي داود المطبوع: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب: معصفراً، أو خزاً، أو حلياً، أو سراويل، أو قميصاً، أو خفاً.
(¬2) رقم (1827) في المناسك، باب ما يلبس المحرم، من حديث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن محمد بن إسحاق عن نافع مولى ابن عمر عن عمر، وقد صرح محمد بن إسحاق فيه بالتحديث، فالحديث حسن.
Mصحيح: تقدم فيماسبق برواية إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق تحت رقم (5) .

الصفحة 24