كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1295 - (م) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، «من لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ (¬1) ، ومن لم يجد إزاراً فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . أخرجه مسلم (¬2) .
¬__________
(¬1) وقد تقدم أن الجمهور من العلماء قالوا: لا يجوز لبس الخفين إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين وقال أحمد: يجوز، لحديث جابر هذا وابن عباس الذي قبله. وحديث جابر وما في معناه مطلق، فينبغي أن يحمل على المقيد.
(¬2) رقم (1179) في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة.
Mصحيح: أخرجه أحمد 3/323 قال:حدثنا يحيى بن آدم، وأبو النضر. وفي 3/395 قال: حدثنا موسى، ويحيى بن آدم. و «مسلم» 4/3 قال:حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس.
أربعتهم (يحيى، وأبو النضر، وموسى، وأحمد) قالوا: حدثنا زهير عن أبي الزبير، فذكره.
1296 - (ط) يحيى بن يحيى -رحمه الله- سمعت مالكاً وقد سئل: عما ذكر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «فمن لم يَجِدْ إزاراً فَلْيَلْبَسْ سَراويلَ» . يقول لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس السراويلات، فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي -[27]- للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين. أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 325 في الحج، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، وهذا رأي مالك، والجمهور على خلافه، ويؤيدهم حديث جابر وابن عباس اللذين قبله.
Mهو في (الموطأ) 271 في الحج - باب - ماينهى عنه من لبس الثباب في الإحرام.

الصفحة 26