كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1297 - (د) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- أن ابن عمر وجد القُر (¬1) فقال: ألقِ عليَّ ثوباً يا نافع، فألقيت عليه بُرْنُساً، فقال: «تُلْقي عليَّ هذا وقد نَهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يلْبَسَهُ المحرم؟!» . أخرجه أبو داود (¬2) .
¬__________
(¬1) أي: البرد.
(¬2) رقم (1828) في المناسك، باب ما يلبس المحرم، وإسناده حسن. قال المنذري: وأخرج البخاري والنسائي في المسند منه بنحوه أتم منه.
Mصحيح: أخرجه الحميدي (695) قال:حدثنا سفيان، قال:حدثنا أيوب. و «أحمد» 2/30 (4856) قال:حدثنا يزيد، قال: أخبرنا جرير بن حازم. وفي 2/57 (5198) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. وفي 2/141 (6266) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمان الطفاوي، قال: حدثنا أيوب. و «أبو داود» 1828 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن أيوب.
ثلاثتهم (أيوب، وجرير بن حازم، وابن عجلان) عن نافع، فذكره.
1298 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم - سمع أسلم مولى عمر يقول لابن عمر: «رأى عمر -رضي الله عنه- على طلحة ثوباً مصبوغاً، وهو محرم، فقال: ماهذا؟ قال: إنما هو مدر، قال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناسُ، فلو أنَّ رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثيابَ المُصبَّغَةَ في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبَّغَة» . أخرجه الموطأ (¬1) . -[28]-
S (مَدَر) المدر: طين مستحجر
¬__________
(¬1) 1 / 326 في الحج، باب لبس الثياب المصبغة في الإحرام، وإسناده صحيح. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": إنما كره عمر ذلك لئلا يقتدي به جاهل، فيظن جواز لبس المورس والمزعفر، وقد أجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم.
Mصحيح: أخرجه ملك (الموطأ) 272 قال: عن نافع فذكره.
مدر: المدر: طين مستحجر.

الصفحة 27