1575 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «كان يَرمي الجِمار إذا زالت الشَّمسُ» . أخرجه الترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (898) في الحج، باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند رقم (2231) و (2635) ، وإسناده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن.
Mأخرجه أحمد (1/328) (3039) ، (1/290) (2635) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج. وفي (1/248) (2231) قال: حدثنا نصر بن باب، قال: حدثنا الحجاج. وابن ماجة (3054) قال: حدثنا جُبارة بن المُغَلّس، قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة أبو شيبة، والترمذي (898) قال: حدثنا أحمد بن عَبْدة الضبي البصري، قال: حدثنا زياد بن عبد الله، عن الحجاج.
كلاهما - الحجاج، وأبو شيبة - عن الحكم بن عُتيبة، عن مقسم، فذكره.
زاد أبو شيبة: «قَدر ما إذا فرغ من رميه، صلى الظهر» .
1576 - (ط) نافع - مولى ابن عمر-رضي الله عنهما- «أنَّ ابْنَةَ أخٍ لصفيَّةَ بنتِ أبي عُبيْدٍ -امرأةِ عبد الله بن عمر- نُفِسَت بالمُزْدَلفةِ، فَتَخَلَّفَتْ هي وَصَفِيَّةُ، حتى أَتَتَا مِنَى، بعد أنْ غَرَبَتْ الشَّمسُ من يَوْمِ النَّحْر، فأمرهما ابنُ عمر: أنْ تَرْميا حين قَدِمتا مِنَى (¬1) ، ولم يَرَ عليهما شيئاً» أخرجه الموطأ (¬2) .
¬__________
(¬1) في الموطأ المطبوع: أن ترميا حين أتتا.
(¬2) 1 / 409 في الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، وإسناده صحيح.
Mرواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/495) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه فذكره.
1577 - (ط ت د س) أبو البداح عاصم بن عدي -رحمه الله- عن أبيه: أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-: «رخَّصَ لِرِعَاءِ الإبل في البَيْتُوتَةِ عن مِنى، يَرمونَ يومَ النَّحرِ، ثم يَرْمُونَ الغَدَ، ومِن بعدِ الغدِ لِيَوْمَيْنِ، ثم يَرمونَ يوْمَ النَّفْرِ» .
قال مالك: تفسير ذلك - فيما نُرى، والله أعلم-: «أنهم يَرْمونَ يومَ النَّحرِ، فإذا مَضَى اليومُ الذي يَلي يومَ النَّحْرِ رَمَوْا من الغَدِ، وذلك يومُ النَّفْرِ الأول، ويَرْمُونَ لِلْيَومِ الذي مَضَى، ثم يَرْمُونَ ليومهم، ذلك لأنّهُ -[281]- لا يقضي أحَدٌ شيئاً حتى يجب عليه، فإذا وجبَ عليه وَمضى، كان القضاءُ بعد ذلك، فَإن بدا لهم في النَّفرِ فَقَدْ فَرَغُوا، وإن أَقاموا إلى الغد رَمَوْا مع الناس يوم النَّفْرِ الآخرِ، ونَفَرُوا» . أخرجه الموطأ.
وفي رواية الترمذي قال: «أَرخص لِرِعَاءِ الإبلِ في البَيْتُوتَةِ عن مِنى، يَرمون يومَ النَّحرِ، ثم يَجمعونَ رَمْيَ يومين بعد يوم النحر، فيرمونه في أحدهما» .
قال: قال مالك: ظَنَنْتُ: أنه قال: في الأول منهما، ثم يرمون يوم النَّفْرِ.
وفي أخرى له ولأبي داود والنسائي: «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ: أنْ يرموا يوماً، ويَدَعوا يوماً» .
وفي أخرى للنسائي: «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- رخَّصَ لِلرِّعاء في البيْتُوتةِ، يرمون يوم النحرِ، واليَومين اللّذيْنِ بعده، يَجمعونهما في أحدهما»
إسناد هذا الحديث في الموطأ: عن أبي البَدَّاح عاصم بن عدي عن أبيه.
وفي نسخة أخرى: عن أبي البدَّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه.
وفي الترمذي: عن أبي البدَّاح بن عدي عن أبيه، وقال: وقد روى -[282]- مالك بن أنس عن أبي البدَّاح بن عاصم بن عَدِيٍّ عن أبيه. قال الترمذي: ورواية مالك أصح.
وأخرجه أبو داود: عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه.
وأخرج أيضاً هو والترمذي، عن أبي البدَّاح بن عدي عن أبيه: الرواية الثانية.
وأخرج النسائي مرةً: عن أبي البداح بن عدي عن أبيه، ومرةً: عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه (¬1) .
¬__________
(¬1) أخرجه الموطأ 1 / 408 و 409 في الحج، باب الرخصة في رمي الجمار، والترمذي رقم (954) و (955) في الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً، وأبو داود رقم (1975) و (1976) في المناسك، باب رمي الجمار، والنسائي 5 / 273 في الحج، باب رمي الرعاة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3036) و (3037) في المناسك، باب تأخير رمي الجمار من عذر، وإسناده صحيح.
M
1- أخرجه مالك (الموطأ) (264) عن عبد الله بن أبي بكر، والحميدي (854) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، وأحمد (5/450) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (5/450) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر. (ح) وحدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (5/450) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا روح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو، وأبو داود (1975) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك (ح) وحدثنا ابن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وفي (1976) قال: حدثنا مُسَدد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر. وابن ماجة (3037) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا مالك بن أنس، (ح) وحدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، والترمذي (954) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وفي (955) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مالك بن أنس، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، والنسائي (5/273) قال: أخبرنا الحسين بن حُريث، ومحمد بن المُثنى، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر. (ح) وأخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحي، قال: حدثنا مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر، وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (45030) عن إسحاق بن منصور، عن ابن مهدي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، وابن خزيمة (2976) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (2978) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلية، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن أبي بكر، وفي (2979) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد. كلاهما -عبد الله بن أبي بكر، ومحمد بن أبي بكر - عن أبيهما أبي بكر بن محمد بن عمرو بن.
2 - وأخرجه ابن ماجة (3036) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن خُزيمة (2977) قال: حدثنا علي ابن خشرم، كلاهما - أبو بكر، وعلي بن خشرم - قال أبو بكر: حدثنا. وقال ابن خشرم: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر.
كلاهما - أبو بكر بن محمد، وعبد الملك بن أبي بكر - عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، فذكره.
(*) أخرجه الدارمي (1903) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة، وابن خزيمة (2975) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، كلاهما -عبد الله بن مسلمة، ووكيع- عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه، فذكره. ليس فيه -أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم -.
(*) وقال الدارمي: منهم من يقول: -عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح -.