كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1578 - (ط) نافع - مولى ابن عمر، أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «مَنْ غربتْ له الشمسُ من أوسط أيام التشريق وهو بمنَى، فلا يَنفِرنَّ حتى يرمي الجمارَ من الغَدِ» . أخرجه الموطأ (¬1) .
S (التشريق) : أيام التشريق: هي الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر، وإنما سميت بذلك لأنهم كانوا يُشرّقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقطعونها -[283]- ويقددونها، وتشريق اللحم: تقديده، وقيل: سميت بذلك لقولهم: أشرق ثبير كيما نغير، وقد مر ذكره، وقيل: سميت بذلك لأن الهدي لا ينحر حتى تُشرق الشمس (¬2) .
¬__________
(¬1) 1 / 407 في الحج، باب رمي الجمار، وإسناده صحيح.
(¬2) في اللسان: لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس.
Mرواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/491) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.

الصفحة 282