كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1581 - () عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رَمى يومَ النحرَ رَاكِباً، وسائرُ النَّاس مَاشياً» . أخرجه (¬1) .
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بياض بعد قوله أخرجه. وهو عند أحمد في المسند بمعناه رقم (5944) من حديث ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكباً، وسائر ذلك ماشياً، ويخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وحديث ابن عمر المتقدم رقم (1580) بمعناه، وإسناده حسن.
1582 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- مِثله، وزاد: «وكان يرمي الثلاثةَ الأيام بعد يوم النّحرِ، بعد الزوالِ» .
وفي أخرى: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمرةَ يومَ النحرِ راكِباً» .
أخرج الترمذي: الرواية الثانية، وأخرج الأولى رزين (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (899) في الحج، باب ما جاء في رمي الجمار راكباً وماشياً، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 232، وابن ماجة رقم (3034) في المناسك، باب في رمي الجمار راكباً، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله رقم (1580) ، والحديث الذي بعده رقم (1584) فالحديث حسن، ولذلك قال الترمذي: حديث حسن، والعمل عليه عند بعض أهل العلم. قال النووي: مذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه يستحب لمن وصل منى راكباً أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، ولو رماها ماشياً جاز. وأما من وصلها ماشياً فيرميها ماشياً، وهذا في يوم النحر، وأما اليومان الأولان من أيام التشريق، فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشياً، وفي اليوم الثالث: يرمي راكباً وينفر، هذا كله مذهب مالك والشافعي -[285]- وغيرهما، وقال أحمد وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشياً، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة، قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى.
Mأخرجه أحمد (1/344) (3199) قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب، وابن ماجة (3039) قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير عن أبيه عن أيوب، والنسائي (5/268) قال: أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن حبيب وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (5485) عن عمرو بن منصور، عن أبي نعيم عن سفيان عن حبيب كلاهما - حبيب بن أبي ثابت، وأيوب- عن سعيد بن جبير فذكره.

الصفحة 284