1594 - (ط) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «مَنْ عقَص رأْسَهُ، أو ضفَرَ، أولبّدَ، فقد وجَبَ عليه الحلاقُ» (¬1) .
وفي أخرى قال: «منْ ضَفرَ فليَحْلِقْ، ولا تُشَبِّهوا بالتَّلبيدِ» (¬2) . -[295]- أخرجه الموطأ (¬3) .
S (عَقَص) شعره: لواه على رأسه وأدخل أطرافه في أصوله لئلا ينتشر.
(لَبَّدَ) : تلبيد الشعر: قد تقدم ذكره. وإنما جُعل على من لبد أو عقص أو ضفر: الحلق دون التقصير؛ لأن هذه الأشياء تقي شعره من الشعث والغبار، فجعل عليه الحلق عقوبة له.
¬__________
(¬1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": ولا يجزيه التقصير، وإلى ذلك ذهب الجمهور، منهم: مالك، والثوري، وأحمد، والشافعي في القديم، وقال في الجديد كالحنفية: لا يتعين إلا إن نذره، أو كان شعره خفيفاً لا يمكن تقصيره.
(¬2) أي: لا تشبهوا الضفر بالتلبيد؛ لأنه أشد منه فيجوز التقصير عند عمر رضي الله عنه لمن لبد دون من ضفر.
(¬3) 1 / 398 في الحج، باب التلبيد، وإسناده صحيح.
Mرواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/467) عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب فذكره.