كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1301 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كان يكُرَهُ لُبس المنطقة للمحرم» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 326 في الحج، باب لبس المحرم المنطقة، وإسناده صحيح. والمنطقة: ما يشد به الوسط.
Mصحيح:مالك (الموطأ) (728) كتاب الحج - باب لبس المحرم المنطقة قال: عن نافع،عنه، فذكره.
1302 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- قال: «أخبرني الفُرَافصة بن عمير الحنفي: أنه رأى عثمان بن عفَّان بالعَرْج (¬1) يغطي وجهه، وهو محرم» (¬2) . أخرجه الموطأ (¬3) .
¬__________
(¬1) العرج - بفتح ثم سكون - قرية على ثلاث مراحل من المدينة.
(¬2) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": لأنه كان يرى ذلك جائزاً، وكذا ابن عباس، وابن عوف، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وسعيد، وجابر، وبه قال الشافعي.
(¬3) 1 / 327 في الحج، باب تخمير المحرم وجهه، وفي سنده الفرافصة ابن عمير الحنفي، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي.
Mصحيح: مالك (الموطأ) 730 كتاب الحج - باب تخمير المحرم وجهه قال: عن يحيى بن سعيد بن القاسم، عنه، فذكره.
1303 - (ط) نافع -رحمه الله- أن ابن عمر -رضي الله عنهما - كان يقول «ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم» (¬1) . -[31]- أخرجه الموطأ (¬2) .
¬__________
(¬1) لأنه كان يرى ذلك غير جائز، قال الزرقاني: وبه قال مالك، وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وفيه الفدية على مشهور المذهب، يعني: مذهب مالك. ولا يجوز تغطية الرأس إجماعاً.
(¬2) 1 / 327 في الحج، باب تخمير المحرم وجهه، وإسناده صحيح.
Mصحيح: مالك: (الموطأ) (731) كتاب الحج- باب تخمير المحرم وجهه قال: عن نافع، عنه فذكره.

الصفحة 30