الفصل الثاني: في وقت التحلل وجوازه
1609 - (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ عُمَرَ قال: «مَنْ رَمَى الجمرَةَ، ثم حلَقَ، أَو قَصَّر، ونَحَرَ هَدْياً - إن كانَ معه - فقد حَلَّ له ما حَرُمَ عليه، إلا النِّساءَ والطِّيب، حتَّى يطوفَ بالبَيْتِ» .
وفي روايةٍ: «أنَّ عُمَرَ: خَطَبَ النَّاس في عَرَفَةَ، فَعَلَّمَهُمْ أمْرَ الحجِّ، فقال لهم فيما قال: إذا جئْتُمْ مِنَى غَداً، فمن رَمى الجمرة فقد حَلَّ له ما حَرُمَ على الحاجِّ إلا النِّساء والطِّيبَ، لا يَمسَّ أحدٌ نساءاً ولا طيباً حتّى يَطُوفَ بالبيت» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 410 في الحج، باب الإفاضة، وإسناده صحيح.
Mرواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/46) عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب فذكره.
1610 - (س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إذا رَمَى الجمرَةَ فقد حَلَّ لَهُ كُلُّ شيءٍ إلا النّساءَ، قيل: والطِّيبَ؟ قال: أمَّا أنا فقد رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتضَمَحُّ بالمسك، أوَ طيبٌ هو؟» . -[306]-
أخرجه النسائي (¬1) .
S (يَتَضَمَّخُ) : التضمخ بالطيب: الإكثار من استعماله، وظهور أثره عليه.
¬__________
(¬1) 5 / 277 في الحج، باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار من حديث الحسن بن عبد الله العرني عن ابن عباس. وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (3041) في المناسك، باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة. والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس.
Mأخرجه أحمد (1/234) (2090) قال: حدثنا وكيع، وفي (1/344) (3204) قال: حدثناوكيع، وعبد الرحمن. وفي (1/369) (3491) قال: حدثنا يزيد. وابن ماجة (3041) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، والنسائي (5/277) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى.
أربعتهم - وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد، ويحيى - عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، فذكره.