كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1621 - (ط) نافع - مولى ابن عمر أنَّ ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأة المُحْرِمة: إذا أَحْلَّتْ لم تمتَشِط حتَّى تأخُذ من قُرُون رَأسِها، وإن كان لها هَدي لم تأخُذْ من شَعْرِها شيئاً حتى تَنْحَرَ هَدْيَهَا» . أخرجه الموطأ (¬1) .
S (قُرون رأسها) : قرون الرأس: هي الضفائر من الشعر.
¬__________
(¬1) 1 / 387 في الحج، باب جامع الهدي، وإسناده صحيح.
Mرواه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (2/446) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.
1622 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أهَلَّ الرَّجُلُ بالحجّ، ثم قدِمَ مَكَّةَ، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حَلَّ، وهي عمرةٌ» . أخرجه (¬1) .
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين.
Mأخرجه أبو داود (1791) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا النهاس عن عطاء فذكره.

الصفحة 315