1631 - (ط) نافع مولى ابن عمر أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- كان يقولُ في الضَّحايا والبُدْنِ «الثَّنيُّ، فما فَوقَهُ» . أخرجه الموطأ (¬1) .
S (الثَّنيُّ) من ذوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف: ما دخل في السنة السادسة، والجمع: ثنيَّان، والأنثى: ثَنِيَّة، والجمع ثَنِيَّات.
¬__________
(¬1) 1 / 380 في الحج، باب العمل في الهدي حين يساق، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (870) في الحج - باب: العمل في الهدي حين يساق.
1632 - (ط ت) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال: «ما كُنَّا نضحي بالمدينةِ إلا بالشَّاةِ الواحدةِ، يَذْبحُها الرَّجُلُ عنه وعن أهلِ بيته، ثم تَبَاهى النَّاسُ بعدُ، فصارتْ مُبَاهَاةً» . أخرجه الموطأ والترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) أخرجه الموطأ 2 / 486 في الضحايا، باب الشركة في الضحايا، والترمذي رقم (1505) في الضحايا، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3147) -[323]- في الضحايا، باب من ضحى بشاة عن أهله، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. اهـ. وكذلك هو قول مالك والليث والأوزاعي وغيرهم أن الشاة الواحدة تجزئ عن أكثر من واحد.
Mصحيح: أخرجه ابن ماجة (3147) قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: ثنا ابن أبي فديك، والترمذي (1505) قال: ثنا يحيى بن موسى، قال: ثنا أبو بكر الحنفي. كلاهما -ابن أبي فديك، وأبو بكر الحنفي- قالا: ثنا الضحاك بن عثمان، قال: ثنا عمارة بن عبد الله ابن صياد، عن عطاء فذكره.
وفي «الموطأ» (1069) عن عمارة بن يسار، أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره، فذكره.