1636 - (ت د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُضَحِّي بِكَبْشٍ أقْرَنَ فَحِيلٍ، يَنْظُرُ في سوَادٍ، ويأكُلُ في سوادٍ، ويَمشي في سَوادٍ» . -[326]- أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (¬1) .
S (فَحِيل) الفحيل: هو الذي يشبه الفحولة في نبله وعِظَم خَلْقه. ويقال: هو المنجب في ضرابه. والذي يراد من الحديث: أنه اختار الفحل على الخصي والنعجة، وطلب نبله.
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي رقم (1496) في الأضاحي، باب ما جاء فيما يستحب من الأضاحي، وأبو داود رقم (2796) في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، والنسائي 7 / 221 في الضحايا، باب الكبش، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. وقد روى مسلم رقم (1967) في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد فأتي به يضحي به ... الحديث.
Mصحيح: أخرجه أبو داود (2796) قال: ثنا يحيى بن معين، وابن ماجة (3128) قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، والترمذي (1496) قال: ثنا أبو سعيد الأشج، والنسائي (7/220) قال: نا عبد الله بن سعيد الأشج.
ثلاثتهم -ابن معين، ومحمد بن عبد الله، والأشج - قالوا: ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، فذكره.