كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1646 - (خ م ت س) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - «أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْطاهُ غَنَماً يَقسِمُها على صحابته، فبَقيَ عَتُودٌ، أو جَدْيٌ، فذكره للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضَحِّ به أنت» (¬1) .
وفي رواية قال: قَسم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بَيْن أصحابه ضحَايا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعةٌ، فقلت: يا رسول الله، أصَابَني جَذَعٌ، فقال: «ضَحِّ به» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (¬2) .
S (عتود) العتود من أولاد المعز ما رعى وقوي وأتى عليه الحول.
¬__________
(¬1) قال الحافظ في " الفتح ": زاد البيهقي في روايته من طريق يحيى بن أبي كثير عن الليث: ولا رخصة فيها لأحد بعدك.
قال البيهقي: إن كانت هذه الزيادة محفوظة، كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة.

(¬2) أخرجه البخاري 10 / 9 في الأضاحي، باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وباب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، وفي الوكالة، باب وكالة الشريك، وفي الشركة، باب قسمة الغنم والعدل فيها، ومسلم رقم (1965) في الأضاحي، باب سن الأضحية، والترمذي رقم (1500) في الأضاحي، باب ما جاء في الجذع من الضأن والأضاحي، والنسائي 7 /218 في الضحايا، باب المسنة والجذعة، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3138) في الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، وأحمد في المسند 4 / 449.
Mصحيح: أخرجه أحمد (4/149) قال: حدثنا حجاج، والدارمي (1960) قال: أخبرنا أبو الوليد، والبخاري (3/128) ، (7/131) قال: حدثنا عمرو بن خالد. وفي (3/184) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، ومسلم (6/77) قال: حدثنا قتيبة، (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (3138) قال: حدثنا محمد بن رمح، والترمذي (1500) قال: حدثنا قتيبة، والنسائي (7/218) قال: أخبرنا قتيبة.
خمستهم - حجاج، وأبو الوليد، وعمرو بن خالد، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح - عن ليث بن سعد، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، فذكره.
والرواية الأخرى: أخرجها أحمد (4/،144 156) والدارمي (1959) ، والبخاري (7/129) ، ومسلم (6/77) ، والترمذي (1500) ، والنسائي (7/218) ، وابن خزيمة (2916) عن بعجة بن عبد الله الجهني، عن عقبة بن عامر.
1647 - (د) زيد بن خالد [الجهني]- رضي الله عنه - قال: «قَسمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في أصحابه ضحايا، فأعطاني عَتُوداً جذعاً، قال: فرجعتُ -[332]- به إليه، فقلت له: إنه جَذَعٌ. فقال: ضَحِّ به، فَضَحَّيْتُ به» . أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2898) في الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا. وإسناده حسن، ورواه أيضاً أحمد في المسند، وصححه ابن حبان.
Mأخرجها أحمد (5/194) قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي. وأبو داود (2798) قال: ثنا محمد بن صدران، قال: ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. كلاهما - إبراهيم، وعبد الأعلى - عن محمد بن إسحاق، قال: ثنا عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

الصفحة 331