كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1653 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] قال: «كان ابنُ عمر -رضي الله عنهما- يَنْفي منها ما لم تُسْنِنْ (¬1) - يعني: ما ليس بثَنيٍّ - وينفي منها ما نَقَصَ من خَلْقِها» .أخرجه الموطأ (¬2) .
¬__________
(¬1) في الموطأ: " كان ابن عمر يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن " قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": روي بكسر السين من السن، لأن معروف مذهب ابن عمر أنه لا يضحي إلا بثني المعز والضأن والإبل والبقر. وروي بفتح السين. قال ابن قتيبة: أي لم تنبت أسنانها، كأنها لم تعط أسنانها. كما تقول: لم يلبن، ولم يسمن، ولم يعسل: أي لم يعط ذلك، وقال غيره: معناه: بل تبدل أسنانها. وهذا أشبه بمذهب ابن عمر، لأنه يقول بالأضاحي والبدن الثني فما فوقه، ولا يجوز عنده الجذع من الضأن، وهذا خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم. قاله ابن عبد البر.
(¬2) رواه مالك في الموطأ 2 / 482 في الأضاحي، باب ما ينهى عنه من الضحايا، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (1061) في الضحايا-باب ما ينهى عنه من الضحايا، عن نافع، فذكره.
الفصل الخامس: في الإشعار والتقليد
1654 - (م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «صَلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الظُّهرَ بذِي الْحُلَيفَةِ، ثم دعا بناقتِهِ، فَأشْعَرَهَا (¬1) في -[339]- صَفحَةِ سَنَامها الأيمن، وسَلَتَ الدمَ عنها، وقَلدَهَا نَعْلَين، ثم ركب راحلته، فلما أستوَتْ به على البَيداء أهَلَّ بالحج» هذه رواية مسلم وأبي داود.
وفي رواية الترمذي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَلَّدَ نعلين، وأشعَر الهديَ في الشِّقِّ الأَيْمَنِ بذي الحليفة، وأمَاط عنه الدم» .
وفي رواية لأبي داود بمعناه وقال: «ثم سَلَتَ الدمَ بيده» .
وفي أخرى: «بإصبعه» .
وفي رواية النسائي: «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أشْعَرَ بُدْنَه من الجانب الأيمنِ وسلتَ الدمَ عنها وأشعرَها» .
وفي أخرى له: «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لمَّا كان بذي الْحُلَيْفَةِ أمَرَ بِبُدْنِهِ فأشْعَرَ في سَنامها من الشِّقِّ الأيمن، ثم سَلَتَ عنها الدم، وقَلَّدَهَا نَعْلَينِ فلما اسْتَوَتْ به راحلتُه (¬2) على البَيداء أهَلَّ» .
زاد في أخرى: «فلما استوتْ به على البَيْدَاء، لَبَّى وأَحرم عند الظهرِ وأهلَّ بالحجِّ» (¬3) . -[340]-
S (الإشعار) : إشعار الهدي: تعليمه بشيء يعرف به أنه هدي، فكانوا يشقون أسنمة الهدي ويرسلونها والدم يسيل منه، فيعرف أنه هدي فلا يتعرض إليه
(سلت) الدم عنها: أي مسحه.
¬__________
(¬1) قال النووي في " شرح مسلم ": إشعار الهدي علامة له. وهو مستحب ليعلم أنه هدي. فإن دخل رده واجده، وإن اختلط بغيره تميز، ولأن فيه إظهار شعار، وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله.
(¬2) لفظة " راحلته " ليست في النسائي المطبوع.
(¬3) أخرجه مسلم رقم (1243) في الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره، والترمذي رقم (906) في الحج، باب ما جاء في إشعار البدن، وأبو داود رقم (1752) في المناسك، باب في الإشعار، والنسائي 5 / 170 و 172 في الحج، باب أي الشقين يشعر، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3097) في المناسك، باب إشعار البدن، والدارمي 2 / 66، في المناسك، باب في الإشعار، وأحمد في المسند 1 / 216 و 254 و 280 و 339 و 344 و 347 و 372.
قال النووي في " شرح مسلم ": في هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من الإبل، -[340]- وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة لأنه مثلة، وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار وأما قوله: إنه مثلة، فليس كذلك، بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم، وأما محل الإشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى، وقال مالك: في اليسرى، وهذا الحديث يرد عليه.
Mصحيح:
1 - أخرجه أحمد (1/216) (1855) قال: حدثنا هشيم، وفي (1/254) (2296) قال: حدثنا عفان. وفي (1/280) (2528) قال: حدثنا بَهز، وفي (1/339) (3149) قال: حدثنا حجاج، وفي (1/347) (3244) قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا روح، والدارمي (1918) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. ومسلم (4/57) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، جميعا عن ابن أبي عدي، وأبو داود (1752) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر، وفي (1753) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا يحيى، والنسائي (5/170) قال: أخبرنا مجاهد بن موسى، عن هشيم، وفي (5/170) أيضا قال: أخبرنا عمرو ابن علي، قال: حدثنا يحيى، وابن خزيمة (2575، 2609) قال: حدثنا بُندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وفي (2609) قال: حدثنا بُندار أيضا، قال: حدثنا محمد - يعني ابن جعفر -. تسعتهم - هشيم، وعفان، وبهز، وحجاج، ويحيى بن سعيد، وروح، وأبو داود الطيالسي، وحفص بن عمر، ومحمد ابن جعفر - عن شعبة.
2 - وأخرجه أحمد (1/344) (3206) قال: حدثنا وكيع، وفي (1/372) (525) قال: حدثنا روح، وأبو داود، ومسلم (4/58) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، وابن ماجة (3097) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، والترمذي (906) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، والنسائي (5/172) قال: أخبرنا عُبيدالله بن سعيد، قال: حدثنا معاذ، وفي (5/174) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَية. وابن خزيمة (2576) قال: حدثنا سَلم بن جُنادة، قال: حدثنا وكيع. خمستهم - وكيع، وروح، وأبو داود، ومعاذ بن هشام، وابن علية - عن هشيام الدستوائي.
كلاهما - شعبة، وهشام - عن قتادة، قال: سمعت أبا حسان الأعرج فذكره.

الصفحة 338