كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1668 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- قال: «مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فإنهُ يُقلِّدُهَا بِنَعلَيْن، ويُشْعِرُهَا ثم يَنحرُهَا عند البيت أو بمنَى يوم النحر، ليس لها محلٌّ دون ذلك، ومن نَذَر جَزُوراً من الإبل والبقر فَلْينحرها حيثُ شاء» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 394 في الحج، باب العمل في النحر، وإسناده صحيح.
Mأخرجه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/461) .
1669 - (ط) نافع أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما- قال: «الأضْحى يَوُمَانِ بعد يوم الأضحى» .
قال مالك: وبَلَغني عن علي بن أبي طالب مثله. أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 487 في الضحايا، باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى، وإسناده صحيح. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء، وقال الشافعي وجماعة: الأضحى يوم النحر، وثلاثة أيام بعده.
Mرواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (3/103) .
الفصل السابع: في كيفية الذبح
1670 - (م د) عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «أَمرَ بكبشٍ أقرن، يَطأُ في سوادٍ، ويبْرُكُ في سَوادٍ، وينظْرُ في سَوادٍ، فَأُتيَ به ليُضَّحيَ به، فقال لها: يا عائشةُ، هَلُمِّي المدْيَةَ، ثم قال: اشْحذيها -[352]- بِحَجرٍ، فَفَعلَتْ، ثم أخذَهَا وأخَذَ الكَبْشَ فَأضْجَعهُ، ثُمَّ ذَبَحه، ثم قال بِسْم الله، اللَّهمَّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، ومِنْ أمَّةِ محمد، ثُمَّ ضَحَّى» . أخرجه مسلم وأبو داود، إلا أنَّ أبا داود قال: «اشْحثِيها» بالثاء (¬1) .
S (المدية) : السكين.
(شحذتها) : شحذت السكين ونحوها: إذا حددتها بالمسن وغيره مما يستخرج به حدها، وكذلك شحثتها بالثاء - لأن الثاء والذال متقاربان.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم رقم (1967) في الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود رقم (2792) في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا.
Mصحيح: أخرجه أحمد (6/78) قال: حدثنا هارون. ومسلم (6/78) قال: حدثنا هارون بن معروف. وأبو داود (2792) قال: حدثنا أحمد بن صالح.
كلاهما (هارون بن معروف، وأحمد بن صالح) قالا: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: قال حَيوة: أخبرني أبو صخر، عن يزيد بن قُسَيط، عن عروة بن الزبير، فذكره.

الصفحة 351