كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1690 - (ط) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «مَنْ ساقَ بدنَةً تَطَوعاً فَعَطِبَتْ، فنَحرها ثم خَلَّى بينها وبين الناس يَأكُلُونَها، فليس عليه -[372]- شيءٌ. وإن أكل منها أو أمَرَ من يأكلُ منها غَرِمَهَا» .
قال مالك: وحدَّثني ثَوْرُ بنُ زيد عن ابن عباس مِثلَ ذلك (¬1) . أخرجه الموطأ (¬2) .
¬__________
(¬1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": مثل ذلك المروي عن سعيد بن المسيب، وروي ذلك أيضاً عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار.
(¬2) 1 / 381 في الحج، باب العمل على الهدي إذا عطب أو ضل، وإسناده صحيح.
Mرواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/438) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، فذكره.

الصفحة 371