كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1697 - (س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّهم كانوا إذا كانوا حاضِرينَ مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينةِ بَعَثَ الهديَ، فمن شاءَ أحرَمَ ومَنْ شَاءَ تَرَكَ» . أخرجه النسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) 5 / 174 في الحج، باب هل يحرم إذا قلد، وفيه تدليس أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس.
Mأخرجه أحمد (3/350) قال: حدثني حجين ويونس. والنسائي (5/174) قال: أخبرنا قتيبة.
ثلاثتهم (حجين، ويونس، وقتيبة) قالوا: حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير، فذكره.
1698 - (ط) ربيعة بن عبد الله بن الهدير [التميمي المدني]-رحمه الله- «رأى رَجُلاً مُتَجَرِّداً بالعراقِ، فَسألَ الناسَ عنه؟ فَقَالوا: أمَرَ بِهدْيِهِ أن يُقلَّدَ، فلذلك تجرَّدَ، قال ربيعة: فلقيتُ عبدَ الله بن الزبير، فذكرتُ له ذلك، فقال: بِدْعَةٌ، ورَبِّ الكعبة» . أخرجه الموطأ (¬1) .
S (بدعة) : البدعة الشيء المبتدع الذي لم يسبق إليه. وهو في الشرع: كل ما لا يوافق السنة، ولم تجر به عادة من عوائد الشرع، إلا أن -[381]- منه حسناً وليس بمكروه، ومنه قبيحاً، وهو المكروه، وقد مر تفسيرها فيما مضى من الكتاب مستقصى.
¬__________
(¬1) 1 / 341 في الحج، باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي، وإسناده صحيح، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجرداً على منبر البصرة ... فذكره، فعرف اسم المبهم وتعين خصوص المحل من العراق في رواية مالك.
Mرواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/349) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، فذكره.

الصفحة 380