كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

الفصل الثاني عشر: في أحاديث متفرقة
1699 - (ط) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: «إذا نُتِجَتِ البَدَنَةُ فَلْيُحْمل ولَدُها حتَّى يُنْحَرَ مَعَها، فإن لم يُوجَدْ له مَحْمَلٌ حُمِلَ على أُمِّهِ حتى يُنْحَرَ معها» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 378 في الحج، باب ما يجوز من الهدي، وإسناده صحيح.
Mرواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/432) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.
1700 - (د) وعنه - رضي الله عنه - «أنَّ عمر أهدى نَجيباً، فَأُعطي بها ثلاثمائة دينارِ، فَسألَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إنّي أهدَيتُ نَجيباً فَأُعْطِيتُ بها ثلاثمائة دينارٍ، أَفأبِيعها فأشْتري بها بُدناً؟ فقال له رسولُ الله -[382]- صلى الله عليه وسلم-: لا (¬1) ، انْحرَها إيَّاهَا» . أخرجه أبو داود (¬2) .
S (نجيباً) : النجيب من الإبل: نوع منها معروف، وهو من خيارها.
¬__________
(¬1) أي: لا تبعها، بل انحرها إياها، وجاء بـ " إياها " للتوكيد.
(¬2) رقم (1756) في المناسك، باب تبديل الهدي، وفي سنده جهم بن الجارود لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: قال البخاري: لا يعرف لجهم سماع من سالم، وكذلك قال الحافظ ابن حجر في " التهذيب ". اهـ. والحديث أخرجه أيضاً أحمد والبخاري في " تاريخه " وابن حبان وابن خزيمة في " صحيحيهما ".
Mأخرجه أحمد (2/145) (6325) . وأبو داود (1756) قال: حدثنا النفيلي. وابن خزيمة (2911) قال: حدثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، والنفيلي، وأحمد بن أبي الحرب) قالوا: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن الجهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، فذكره.
* في رواية ابن خزيمة: عن شهم بن الجارود.
* قال أبو بكر بن خزيمة: هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه: فقال بعضهم: جهم بن الجارود. وقال بعضهم: شهم.
قال أبو داود: أبو عبد الرحيم.: خالد بن أبي يزيد خال ابن سلمة، روى عنه حجاج بن محمد.

الصفحة 381