1705 - (ط) نافع [مولى ابن عمر] «أنَّ عبد الله بنَ عمرَ -رضي الله عنهما- ضَحَّى مَرَّةً بالمدينة، قال نافع: فأمرَني أنْ اشْتَرِيَ له كَبْشاً فَحِيلاً أَقْرَنَ، ثُمَّ أذْبَحهُ يَوْمَ الأَضحى في مُصلى الناس، قال نافع: ففعلتُ، ثم حُمل إلى عبد الله بن عمر، فحلق رأسهُ حين ذُبِحَ الكبْشُ، وكان مَرِيضاً لم يشْهدِ العيدَ مع النَّاسِ. قال نافع: فكان عبدُ الله بن عمر يقول: ليس حلاقُ الرأس بواجب على مَن ضَحّى، فَقَدْ فعله ابنُ عمر» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 483 في الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، وإسناده صحيح.
Mرواه مالك بشرح الزرقاني (3/94) عن نافع أن عبد الله بن عمر، فذكره.
1706 - (ت) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- اشترى هَدْيَه من قُدَيدٍ» (¬1) .
قال الترمذي: وقد رُوي: «أَنَّ ابن عمر اشترى هَدْيَه من قُدَيدٍ» . وهو أصح (¬2) واللَّه أعلم.
¬__________
(¬1) موضع بين مكة والمدينة، والحديث أخرجه الترمذي رقم (907) في الحج، باب رقم (68) ، وفي سنده يحيى بن اليمان العجلي، وهو صدوق عابد يخطئ كثيراً، وقد تغير. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان.
(¬2) أي: هذا الموقوف أصح من المرفوع الذي رواه يحيى بن اليمان عن الثوري.
Mأخرجه الترمذي في الحج (68) عن قتيبة بن سعيد وأبي سعيد الأشج - وابن ماجة فيه «المناسك (99) » عن محمد بن عبد الله بن نمير ثلاثتهم عن يحيى بن يمان عنه به وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى هدية من قديد وهذا أصلح. الأشراف (6/137) .