1709 - (ت د س) الحجاج بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وعليه الحجُّ من قَابِلٍ» .
قال عِكْرِمَةُ: فسمعتهُ يقول ذلك، فسألت ابنَ عباس وأبا هريرة عما قال، فَصَدَّقَاهُ. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
وزاد أبو داود في رواية أخرى: «أو مَرِضَ» (¬1) .
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي رقم (940) في الحج، باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج، وأبو داود رقم (1862) في المناسك، باب الإحصار، والنسائي 5 / 198 و 199 في الحج، باب من أحصر بعدو، وفي سنده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل كما قال الحافظ في " التقريب "، وانظر الحديث الآتي رقم (1717) فإنه شاهد له، ولذلك حسنه الترمذي وغيره.
Mأخرجه أحمد (3/450) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وإسماعيل. والدارمي (1901) قال: حدثنا أبو عاصم. وأبو داود (1862) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (3077) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن علية. والترمذي (940) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا روح بن عبادة. (ح) وحدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا محمد ابن عبد الله الأنصاري. والنسائي (5/198) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة البصري، قال: حدثنا سفيان - وهو ابن حبيب -. (ح) وأخبرنا شعيب بن يوسف، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى بن سعيد.
ستتهم (يحيى، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وأبو عاصم، وروح، ومحمد، وسفيان) عن حجاج ابن أبي عثمان الصواف، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، فذكره.
ورواه عن الحجاج عن عمرو الأنصاري عبد الله بن رافع.
أخرجه أبو داود (1863) قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، وسلمة. وابن ماجة (3078) قال: حدثنا سلمة بن شبيب. والترمذي (940) قال: حدثنا عبد بن حميد.
ثلاثتهم (محمد، وسلمة، وعبد) قال عبد: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع، فذكره.
* في رواية عبد بن حميد (عند الترمذي) لم يذكر قول ابن عباس وأبي هريرة. وفي رواية سلمة عند (ابن ماجة) قال عبد الرزاق: فوجدته في جزء هشام صاحب الدستوائي، فأتيت به معمرا، فقرأ عليّ، أو قرأت عليه.
1710 - (ط) سليمان بن يسار -رحمه الله- «أنَّ مَعْبدَ (¬1) بْنَ حُزَابة المخْزُوميَّ صُرعَ ببعضِ طريق مكة وهو مُحرِم، فسأل على ذلك الماء الذي كان عليه، فوجَدَ عبد الله بن عمر، وعبدَ الله ابن الزبير، ومَرْوان بن الحكم، فذكر لهم ذلك الذي عرضَ له، فكلُّهم أَمَرَهُ أن يَتدَاوى بما لا بُدّ منه ويَفْتَدي، فإذا صَحَّ اعتمَرَ فَحلَّ من إحرامه، ثم عليه حجٌّ قابلٌ، ويُهْدي ما اسْتَيْسَرَ من الهدْي» . أخرجه الموطأ (¬2) .
¬__________
(¬1) كذا في الأصل: " معبد " مضبوطة واضحة، وفي الموطأ طبع الحلبي: " سعيد ".
(¬2) 1/ 362 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو، وإسناده صحيح.
Mرواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/395) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار، فذكره.