كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1711 - (ط) أيوب بن أبي تميمة السختياني -رحمه الله- عن رجلٍ من أهلِ البَصْرَةِ - كان قديماً - أنه قال: «خرجتُ إلى مكةَ، حتى إذا كنتُ ببعض الطريقِ كُسِرَتّْ فَخِذِي، فأرسلتُ إلى مكة وبها عبدُ الله بنُ عباسٍ وعبدُ الله بن عُمر، والنَّاسُ، فلم يُرَخِّصْ لي أحدٌ أنْ أحِلَّ، وأقَمتُ على ذلك الماء سبعة أَشْهُرٍ حتى أحْللْتُ بعمرة» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 361 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو، وفي سنده جهالة الرجل من أهل البصرة. قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": قال أبو عمر: [يعني: ابن عبد البر] هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب ومعلمه كما رواه حماد بن زيد، عن أيوب عن أبي قلابة.. وذكر الحديث. أقول: فعلى هذا تزول الجهالة ويكون السند صحيحاً.
Mرواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/395) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال، فذكره.
قال الزرقاني في «شرح الموطأ» : قال أبو عمر: هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي شيخ أيوب. ومعلمه كما رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة.
1712 - (خ ط س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «أليْسَ حَسْبُكم سُنَّة (¬1) رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ إنْ حُبِسَ أَحدُكم عن الحجِّ طاف بالبيت والصفا والمروة، ثم حَلَّ من كُلِّ شيءٍ، حتى يَحجَّ عاماً قابلاً، فَيُهدي، أو يصوم إن لم يجدْ هَدْياً؟» ، هذه رواية البخاري والنسائي. -[394]-
وفي رواية الموطأ: قال: «مَن حُبِسَ بمرضٍ فإنه لا يَحِلُّ حتى يطوفَ بالبيت وبين الصفا والمروةِ» .
وفي أخرى له: قال: «المُحْصَرُ بِمَرضٍ لا يَحِلُّ حتى يطوفَ بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطُرَّ إلى لُبْسِ شيءٍ من الثيابِ التي لا بدَّ له منها، أو الدواء، صَنَعَ ذلك، وافتَدَى» (¬2) .
¬__________
(¬1) ضبطنا " سنة " بالنصب على الاختصاص أو على إضمار فعل، أي تمسكوا، أو شبهه. وخبر " حسبكم " في قوله: " طاف بالبيت " ويصح الرفع على أن " سنة " خبر " حسبكم " أو الفاعل لمعنى الفعل فيه، ويكون ما بعدها تفسيراً للسنة. وقال من نصب " السنة ": الكلام أمر بعد أمر، كأنه قال: اكتفوا، الزموا سنة نبيكم. كما قال الشاعر:
((يا أيها المائح دلوي دونكا))
فـ " دلوي " عندهم منصوب بإضمار فعل الأمر، و " دونك " فعل آخر. قاله الزركشي.

(¬2) أخرجه البخاري 4 / 8 في الحج، باب الإحصار في الحج، والموطأ 1 / 361 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، والنسائي 5 / 169 في الحج، باب ما يفعل من حبس ولم يكن اشترط.
Mصحيح:
1- أخرجه أحمد (2/33) (4881) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (3/11) قال: حدثنا أحمد بن محمد ب، عن عبد الله. والترمذي (942) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. والنسائي (5/169) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك) قالا: أخبرنا معمر.
2 - وأخرجه البخاري (3/11) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. والنسائي (5/169) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن وهب. كلاهما - عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب - قالا: أخبرنا يونس.
كلاهما -معمر، ويونس - عن الزهري، قال: أخبرني سالم، فذكره.

الصفحة 393