الباب الثاني عشر: في النيابة في الحج
1746 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الفَضْلُ ابْنُ عبَّاسٍ رَديفَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فَجَاءتُه امرأَةٌ من خَثْعمَ تَسْتفتيهِ، فَجعَلَ الفضلُ يَنْظُرُ إليها وتَنظُرُ إليه، فجعل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَصْرِفُ وَجهَ الفضلِ إلى الشِّقِّ الآخر، قالت: يا رسول الله إنَّ فَريِضَةَ الله على عبادِهِ في الحجِّ أَدْرَكتْ أَبي شيخاً كبيراً لا يستَطيعُ أن يَثبُتَ على الرَّاحِلَةِ، أفَأحُجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجَّة الوداع» .
ومن الرواة من جعله عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، فجعله من مسند الفضل. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ وأبي داود.
وفي رواية الترمذي: عن ابن عباس عن أخيه، وأوَّلُ حَدِيثِهِ: «أنَّ امرأَة من خَثعمَ قالتْ: يا رسولَ الله، إنَّ أبي ... وذكر الحديث»
وفي رواية النسائي: عن ابن عباس: «أنَّ امرأةً من خثعم سَألت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- غَدَاةَ جَمْعٍ ... الحديث» .
وفي أخرى له عنه: قال: «إنَّ رَجُلاً قال: يا نَبيَّ الله، إنَّ -[419]- أَبي مَاتَ ولم يَحُجَّ، أَفَأحُجَّ عنه؟ قال: أرأَيتَ لو كان على أَبيك دَيْنٌ أَكُنتَ قَاضِيَهُ؟ قال: نعم، قال: فَدَيْنُ الله أَحقُّ» .
وفي أخرى له نحوه، وقال فيها: «وهو شيخٌ كبيرٌ لا يثبُتُ على الرَّاحِلَةِ، وإن شَدَدْتُهُ خشيتُ أن يمُوتَ» .
وأخرجه أيضاً مثل حديث البخاري ومسلم.
وأخرجه أيضاً عن الفضل، وجعل عِوَضَ المرأةِ رجلاً، وأنه استَفْتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن أُمِّه (¬1) .
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 3 / 300 في الحج، باب وجوب الحج وفضله، وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، وفي الاستئذان، باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا} ، ومسلم رقم (1334) و (1335) في الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، والموطأ 1 / 359 في الحج، باب الحج عمن يحج عنه، والترمذي رقم (928) في الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، وأبو داود رقم (1809) في المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، والنسائي 5 / 117 و 118 في الحج، باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل، وباب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين، وباب حج المرأة عن الرجل.
Mصحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (236) . «والحميدي» (507) ، «أحمد» (1/219) (890) قالا: حدثنا سفيان. «أحمد» (1/251) (2266) قال: حدثنا سعيد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح. وفي (329) (3050) قال: حدثنا محمد ابن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1/346) (3238) قال: حدثنا يحيى قال: أخبرنا مالك. وفي (459) (3375) قال: قرأت على عبد الرحمن: عن مالك. و «الدارمي» (1840) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (1841) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا ابن عيينة. و «البخاري» (2/163) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/23) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة. وفي (3/23) أيضا قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (5/222، 8/63) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا. وفي 5/222 قال: قال محمد بن يوسف.: حدثنا الأوزاعي. و «مسلم» 4/101 قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. و «أبو داود» 1809 قال: حدثنا القعنبي، عن مالك و «النسائي» 5/117 قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان. وفي (8/228) قال أخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي (ح) وأخبرني محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر، عن الأوزاعي. وفي 8/228 قال: قال الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. وفي 8/228 قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن صالح بن كيسان. و «ابن خزيمة» 3031 قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ويونس، والليث، وابن جريج وفي (3032) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا المخزومي، قال حدثنا سفيان (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا ابن عيينة. وفي (3033) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عمي، قال أخبرني مالك، والليث. وفي (3036) قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: أخبرنا مالك.
(ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلي قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره. وفي (3042) قال: حدثنا الربيع عن الشافعي، قال: أخبر بن عيينة.
ثمانيتهم (مالك، وسفيان عيينة، وصالح بن كيسان، والأوزاعي، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وشعيب ويونس، وابن جريج) عن ابن شهاب، قال: سمعت سليمان بن يسار، فذكره.
في رواية ابن خزيمة (3031) قال الليث: وحدثنيه ابن شهاب، عن سليمان، أو أبي سلمة، أو كليهما، عن ابن عباس.
قال سفيان بن عيينة، وأخبرني بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، وعن ابن عباس، مثله، وزاد. فقالت: يارسول الله، فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه. الروايات مطولة ومختصرة.