كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1315 - (ط) عطاء بن أبي رباح: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - قال ليعلى بن منية (¬1) ، «وهو يصبُّ على عمر ماء، وهو يغتسل، اصْبُبْ على رأسي، فقال يعلى: أتُريدُ أن تجعلها بي؟ إن أَمرتَني صَبَبْتُ، قال عمر: اصْبُبْ، فلا يزيده الماء إلا شَعَثاً» . أخرجه الموطأ (¬2) .
¬__________
(¬1) ويقال له: يعلى بن أُمية التميمي الحنظلي، صحابي، ومنية أمه، وهي: منية بنت الحارث بن جابر، وقيل: اسم أم أبيه، أسلم يوم الفتح، وشهد حنيناً والطائف وتبوك، قتل مع علي رضي الله عنه بصفين.
(¬2) 1 / 323 في الحج، باب غسل المحرم، وإسناده منقطع، فإن عطاء بن أبي رباح لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
Mمرسل: أخرجه مالك في «الموطأ» 721 قال: عن حميد بن قيس، عن عطاء فذكره.
قلت: عطاء لم يدرك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -.
1316 - (ت) خارجة بن زيد -رضي الله عنهما -: عن أبيه: «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَجَرَّد لإهلاله (¬1) واغتسل» . هذه رواية الترمذي (¬2) . -[43]-
وذكر رزين رواية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اغتسل لإحرامه ولطوافه باليبت ولوقوفه بعرفة.
¬__________
(¬1) أي: لإحرامه.
(¬2) رقم (830) في الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. وفي إسناده عبد الله بن يعقوب المدني، وهو مجهول الحال كما قال الحافظ في " التقريب ": وقال الترمذي حسن غريب، وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وهو قول الشافعي. قال الحافظ في " التلخيص " 2 / 235: ورواه الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث زيد بن ثابت، حسنه الترمذي -[43]- وضعفه العقيلي. قال: وروى الحاكم، والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره، فلما استوى على البيداء أحرم بالحج، ويعقوب ضعيف، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ويشهد للحديث من جهة المعنى، ما رواه مسلم في صحيحه رقم (109) في الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، ومسلم رقم (110) عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل.
قال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الشرعي أو غيره، ولا يجب هذا الغسل، وإنما هو سنة متأكدة يكره تركها، نص عليه الشافعي في الأم، واتفق عليه الأصحاب.
Mضعيف: أخرجه الدارمي (1801) ، وا لترمذي (830) ، و «ابن خزيمة» (2595) ثلاثتهم عن عبد الله بن أبي زياد، قال: ثنا عبد الله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة فذكره.
وقال الحافظ في «التلخيص» (2/34) رواه الدارقطني والبيهقي، والطبراني من حديث زيد بن ثابت، وحسنه الترمذي، وضعفه العقيلي، وروى الحاكم، والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه عن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج، ويعقوب ضعيف.
قلت: في إسناده: عبد الله بن يعقوب قال عنه الحافظ في «التهذيب» قال ابن القطان: أجهدت نفسي عن حاله فلم أجد أحدا ذكره، ولا أدري هو المذكور في حديث النهي عن الصلاة خلف النائم أو غيره؟.

الصفحة 42