كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1748 - (خ م س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أتى رَجُلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنَّ أُختي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وإنها ماتت؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو كان عليها دَينٌ أكنتَ قَاضِيَهُ؟ قال: نعم، قال: فَاقضِ الله فهو أحَقُّ بالقضاء» .
وفي رواية: «أنَّ امْرأةً مِنْ جُهينةَ جاءتْ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إنَّ أُمِّي نذَرَت أنْ تَحُجَّ (¬1) ، فلم تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أفَاحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها، أرأيتَ لو كان على أمِّكِ ديَنٌ أكُنْتِ قَاضيَتَهُ (¬2) ؟ قالت: نعم، قال: اقْضُوا الله، فَالله أَحقُّ بالوفَاءِ» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. -[421]-
وفي أخرى للنسائي: مثل الروايةِ الثانية، إلا أنَّه قال: «أَمَرتُ امرأةَ سِنَان بنِ سَلمةَ الجُهني: أنْ تَسألَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-» ... الحديث.
وله في أخرى: «أنَّ امرأةً سَألَتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن أَبيها مَاتَ ولم يَحُجَّ؟ قال: حُجِّي عن أبيك» (¬3) .
¬__________
(¬1) قال الحافظ في " الفتح ": واستدل به على صحة نذر الحج ممن لم يحج، فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور، وعليه الحج عن النذر، وقيل: يجزئ عن النذر ثم يحج حجة الإسلام، وقيل: يجزئ عنهما.
(¬2) قال الحافظ في " الفتح ": وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو غير ذلك.
(¬3) أخرجه البخاري 11/ 507 في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، وفي الحج، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، وفي الاعتصام، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، والنسائي 5 / 116 في الحج، باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج، وباب الحج عن الميت الذي لم يحج، قال الحافظ في " الفتح ": وفي الحديث: قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، وفيه استفتاء الأعلم، وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم.
Mصحيح: 1- أخرجه أحمد (1/239) (2140) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (1/345) (3224) قال: حدثنا وكيع. و «الدارمي» (1775، 2337) قال: حدثنا سهل بن حماد. و «البخارى» (8/177) قال: حدثنا آدم. و «النسائي» (6/116) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، و «ابن خزيمة» (3041) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى خمستهم (محمد بن جعفر، ووكيع، وسهل بن حماد، وآدم، وعيسى) عن شعبة.
2- وأخرجه البخاري (3/22) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (9/125) قال: حدثنا مسدد. كلاهما - موسى، ومسدد - قالا: حدثنا أبو عوانة.
كلاهما - شعبة، وأبو عوانة - عن أبي بشر جعفر بن إياس، قال: سمعت سعيد بن جبير فذكره.
(* في رواية أبي عوانة: «أن أمرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟....» الحديث.

الصفحة 420