كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1317 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «أنَّ عبد الله بن عمر كان يَغْتَسِلُ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولدخولِ مكةَ، ولوقوفه عَشيَّةً بعرَفَةَ» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 322 في الحج، باب الغسل للإهلال، وإسناده صحيح. وروى البخاري 3 / 346 في الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة: عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وروى الحاكم 1 / 447 عن ابن عمر أنه قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة، وصححه ووافقه الذهبي.
Mصحيح: أخرجه مالك:في «الموطأ» 719 في الحج -باب الغسل للإهلال، فذكره.
1318 - (ط) نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «أنَّ ابن عمر كان إذا أحْرمَ لا يَغسلُ رأسهُ إلا مِنَ احتلامِ» . -[44]- أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 324 في الحج، باب غسل المحرم، وإسناده صحيح. قال الحافظ في " الفتح " 3 / 347: وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه. وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة، وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف.
Mصحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (723) في الحج - باب غسل المحرم، فذكره.

الصفحة 43