كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1769 - (خ ط ت س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كانَ يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ في الحْجِّ ويقول: أَليس حَسْبُكُم سُنَّةَ نبيِّكم؟» . هذه رواية الترمذي.
وزاد النسائي: «أنه لم يَشتَرِط، فَإن حَبَسَ أَحَدَكم حَابسٌ فليأتِ البَيْتَ، فَلْيطُف به، وبَينَ الصّفا والمروة، ثُمَّ لْيَحِلقْ أَو ليقَصِّرْ، ثم لِيَحْلِلْ، وعليه الحجُّ من قابلٍ» .
وله في أخرى زيادة بعد قوله: «نَبيِّكم» : إنْ حُبِسَ أحدُكم عن الحجِّ (¬1) طَافَ بالبَيتِ وبالصَّفا والمروةِ، ثم حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حتى يَحُجَّ عاماً قَابلاً ويَهْدي، أو يصُومَ إن لم يَجدْ هَدياً» . -[434]-
وأخرج البخاري والموطأ، زيادة النسائي، ولم يذكر الاشتراط (¬2) .
¬__________
(¬1) أي: ركنه الأعظم، وهو الوقوف بعرفة، ولم يمنع الطواف والسعي.
(¬2) أخرجه البخاري 4 / 8 في الحج، باب الإحصار في الحج، والموطأ 1 / 361 في الحج، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، والترمذي رقم (948) " تحفة الأحوذي " في الحج، باب رقم (95) ، والنسائي 5 / 169 في الحج، باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط.
Mصحيح: 1-أخرجه أحمد 2/33 (4881) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «البخاري» 3/11 قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن عبد الله. و «الترمذي» 942 قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. والنسائي (5/169) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الله بن المبارك) قالا: أخبرنا معمر.
2- وأخرجه البخاري (3/11) قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله. و «النسائي» 5/169) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب كلاهما عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، فذكره.

الصفحة 433