الفصل الخامس: في حمل السلاح بالحرم
1770 - (خ) سعيد بن جبير قال: «كنتُ مَعَ ابنِ عمرَ -رضي الله عنهما- حين أَصَابُه سِنانُ الرُّمح في أخَمصِ قَدَمِهِ، فَلزِقَتْ قَدَمُهُ بالرِّكابِ، فنزلتُ فَنَزَعْتُها، وذلك بمنَى، فَبَلغَ الحجَّاجَ، فجاء يَعُودُهُ، فقال الحجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَن أصَابَكَ؟ فقال ابنُ عمر: أنت أَصبْتني، قال: وكيفَ؟ قال: حَملتَ السلاح في يومٍ لم يكن يُحْمَلُ فيه، وأَدخَلتَ السلاحَ الحرمَ، ولم يكن السِّلاحُ يدْخَل الحرمَ» .
وفي رواية: عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال: «دَخَلَ الحجاجُ على ابن عمر، وأنا عندَه، فقال: كيف هو؟ قال: صالحٌ: قال: -[435]- مَنْ أصَابَكَ؟ قال: أَصابني مَنْ أمَرَ بحَمْلِ السلاح في يومٍ لا يَحِلُّ فيه حَملُهُ يعني: الحجاجَ» . أخرجه البخاري (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 379 في العيدين، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم.
Mصحيح: أخرجه البخاري (2/23) قال: ثنا زكريا بن يحيى أبو السُّكين قال: ثنا المحاربي قال: ثنا محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير، فذكره.
- والرواية الأخرى: أخرجها البخاري (2/24) قال: ثنا أحمد بن يعقوب، قال: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، فذكره.