كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1323 - (خ م ط س) عبد الله بن مالك بن بحينة -رضي الله عنه- (¬1) قال: «احتَجَمَ رسولُ اللهَّ -صلى الله عليه وسلم- وهو محرِمٌ بِلَحي جَمَلٍ من طريق مَكَّةَ، في وسط رأسه» (¬2) . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
وأخرج الموطأ عن سليمان بن يسار مرسلاً: «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احْتَجمَ وهو محرِمٌ، فَوْقَ رأسِهِ، وهو يومئذٍ بلَحْي جَمَلٍ: مكان بطريق مكةَ» .
وفي نسخة: «بلحْيَيْ جَمَلٍ» (¬3) .
¬__________
(¬1) أبوه مالك، وأمه بحينة.
(¬2) قوله: في وسط رأسه. قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 383: وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك، وإن قطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفدية؛ لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه. وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر، أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة، فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام، كتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك؛ بأن كانت في موضع لا شعر فيه، فهي جائزة عندنا وعند الجمهور، ولا فدية فيها، وعن ابن عمر ومالك كراهتها.
قال الحافظ في " الفتح " 4 /44: وعن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعراً، وإن كان لضرورة، جاز قطع الشعر، وتجب الفدية. وخص أهل الظاهر الفدية لشعر الرأس. وقال الداودي: إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد، وبط الجرح والدمل، وقطع العرق وقلع الضرس، وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر، ولا فدية عليه في شيء من ذلك، والله أعلم.
(¬3) البخاري 4 / 44 في الحج، باب الحجامة للمحرم، وفي الطب، باب الحجامة على الرأس، ومسلم رقم (1203) في الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، والموطأ 1 / 349 في الحج، باب حجامة المحرم، والنسائي 5 / 194 في حجامة المحرم وسط رأسه.
Mصحيح:أخرجه أحمد 5/345 قال: ثنا أبو سلمة الخزاعي. و «الدارمي» 1827 قال: ثنا مروان ابن محمد. و «البخاري» 3/19 قال: ثنا خالد بن مخلد. وفي 7/162 قال: ثنا إسماعيل. و «مسلم» 4/22 قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا المعلى بن منصور. و «ابن ماجة» 3481 قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا خالد بن مخلد. و «النسائي» 5/194 قال:حدثني هلال بن بشر، قال: ثنا محمد بن خالد، وهو ابن عَثْمة.
ستتهم - أبو سلمة الخزاعي، ومروان بن محمد، وخلد بن مخلد، وإسماعيل بن أبي أويس، والمعلى بن منصور، ومحمد بن خالد بن عثمة - عن سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، فذكره.
قلت: أخرجه مالك في «الموطأ» 792 مرسلا في الحج - باب حجامة المحرم، قال: عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار فذكره..

الصفحة 47