كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1324 - (س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ من داء كان بهِ» (¬1) . أخرجه النسائي (¬2) .
¬__________
(¬1) لفظه في النسائي المطبوع: من وثء كان به.
(¬2) 5 / 193 في الحج، باب حجامة المحرم من علة تكون به، وإسناده صحيح.
Mصحيح:1 - أخرجه أحمد 3/305 قال: ثنا أبو قَطَن، وروح. وفي 3/357 قال: ثنا عبد الوهاب. وفي 3/382 قال: ثنا أبو قطن، وكثير بن هشام. و «أبو داود» 3863 قال: ثنا مسلم بن إبراهيم. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 2978 عن إبراهيم بن الحارث. و «ابن خزيمة» 2660 قال: ثنا محمد بن عبد الأعلى الضغاني قال:حدثنا خالد (يعني ابن الحارث) 0ح وثنا بندار قال حدثني عبد الأعلى (ح) وثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: ثنا بِشر (يعني ابن المفضل) . تسعتهم- أبو قطن، وروح، وعبد الوهاب، وكثير، ومسلم، والحارث، وخالد، وعبد الأعلى، وبشر - عن هشام بن أبي عبد الله.
2 - وأخرجه أحمد 3/363 قال: ثنا عفان. و «النسائي» 5/193 قال: نا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: ثنا أبو الوليد. كلاهما (عفان، وأبو الوليد) قالا: ثنا يزيد بن إبراهيم.
3 - وأخرجه ابن ماجة 3082 قال: ثنا بكر بن خلف أبو بشر، قال: ثنا محمد بن أبي الضيف. و «ابن خزيمة» 2661 قال: ثناه الزيادي قال ثنا الفضيل بن سليمان كلاهما (محمد، والفضيل) عن ابن خيثم ثلاثتهم- هشام، ويزيد، وابن خيثم - عن أبي الزبير، فذكره.
(*) في المطبوع: وثء كان به.
1325 - (د س) أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أنَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، احْتَجَمَ وهو مُحرِمٌ على ظهْرِ القَدَم، مِنْ وَجَعٍ كان بهِ» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي: «مِنْ وَثْءٍ كانَ بهِ» (¬1) .
S (وُثِيَ) : وُثِئَت يده فهي موثوءة، ووثأتها أنا: أصابة وثء. والعامة تقول: وَثْيٌ، وهو أن يصيب العظم وصم لا يبلغ الكسر.
¬__________
(¬1) أبو داود رقم (1837) في المناسك، باب المحرم يحتجم، والنسائي 5 / 194 في الحج، باب حجامة المحرم على ظهر القدم، وإسناده صحيح.
Mرواه أبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل، و «الترمذي» في «الشمائل» عن إسحاق بن منصور، والنسائي في الحج، وفي الطب (في الكبرى) عن إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر بن راشد، عن قتادة، عنه، فذكره.
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابن أبي عروبة أرسله عن قتادة.
1326 - (ط) نافع: أن عمر -رضي الله عنه- كان يقول: «لا يحْتَجمُ المحرِمُ، إلا أنْ يُضْطَرَّ إليه ممَّا لا بُد منه» . أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 1 / 350 في الحج، باب حجامة المحرم، وإسناده صحيح، ولفظه في الموطأ المطبوع: لا يحتجم المحرم إلا مما لابد له منه.
Mصحيح:أخرجه مالك في «الموطأ» 793 في الحج - باب حجامة المحرم. فذكره.
1327 - (م د ت س) نبيه بن وهب -رحمه الله-: «أنَّ عمر بنَ عُبَيْد اللَّه بنِ مَعْمَرٍ اشتكى عيَنهُ، وهو محرِمٌ، فأراد أنْ يَكْحَلها، فَنهاهُ -[49]- أبانُ بنُ عثمان (¬1) ، وأَمَرَهُ أن يُضَمِّدَها بالصَّبِرِ (¬2) ، وحدَّثَهُ عن عثمان عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أنهُ كان يَفْعلُهُ» . أخرجه مسلم والترمذي.
وفي رواية المسلم قال: «خرجنا مع أبانَ بنِ عثمانَ، حتى إذا كُنَّا بِمَلَلٍ (¬3) اشتكى عمرُ بنُ عُبيدِ الله عينَيْهِ، فلما كان بالرَّوْحاءِ اشْتدَّ وجعُهُ، فأرَسل إلى أبانَ بن عثمانَ يسأله؟ فأرسل إليه: أنْ اضْمِدْهُما (¬4) بالصَّبِرِ، فإن عثمانَ حدَّثَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرَّجُل إذا اشتكى عَيْنَيْهِ وهو محرِمٌ: ضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ» .
وفي رواية أبي داود قال: «اشتكى عَيْنَيهِ، فأرسل إلى أبانَ بن عثمانَ -[50]- وهو أميرُ المَوسِم، ما يصنعُ بهما؟ قال: اضْمِدْهما بالصَّبِرِ، فإني سمعتُ عثمانَ يُحدِّثُ ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» .
وأخرج النسائي منه المسند فقط، فقال: «للمحرم إذا اُشتكى عَيَنَيْه، أن يُضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ» (¬5) .
S (فَيَضْمد) : ضمدت الجرح: إذا جعلت عليه الدواء، وضمدته بالزعفران ونحوه: إذا لطَّخته به.
(المَوْسِم) : مجتمع الحاج، سمي بذلك لأنه مَعْلَم لهم. فكأنه مفعل من الوسم.
¬__________
(¬1) في " أبان " وجهان، الصرف وعدمه، والصحيح الأشهر: الصرف، فمن صرفه قال: وزنه فعال، ومن منعه قال: وزنه أفعل، قاله النووي.
(¬2) " الصبر " - بفتح الصاد وكسر الباء - ويجوز إسكانها: دواء معروف.
(¬3) ملل: على وزن جبل، موضع في طريق مكة على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة. وقيل: اثنان وعشرون، حكاهما القاضي عياض في المشارق.
(¬4) قال النووي في " شرح مسلم " 1 / 383: قوله: " اضمدهما بالصبر " - هو بكسر الميم - وقوله بعده: " ضمدهما بالصبر " هو بتخفيف الميم وتشديدها، يقال: ضمَد وضمَّد بالتخفيف والتشديد، وقوله: " اضمدهما "، جاء على لغة التخفيف، ومعناه: اللطخ. واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه، مما ليس بطيب، ولا فدية في ذلك، فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية. واتفق العلماء: على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه فيه. وأما الاكتحال للزينة، فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة، منهم الإمام أحمد وإسحاق، وفي مذهب مالك قولان: كالمذهبين، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف. والله أعلم.
(¬5) مسلم رقم (1204) في الحج، باب جواز مداواة المحرم عينيه، وأبو داود رقم (1838) في المناسك، باب يكتحل المحرم، والترمذي رقم (952) في الحج، باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه، والنسائي 5 / 143 في الحج، باب الكحل للمحرم، وأخرجه الدارمي في سننه 2/ 71 في المناسك، باب ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينيه، وأحمد في مسنده 1 / 60 و 65 و 69.
Mصحيح:
1- أخرجه الحميدي (34) قال: ثنا سفيان. و «أحمد» 1/65 (3465) قال: ثنا عفان، قال: ثنا عبد الوارث. وفي 1/68 (494) و1/69 (497) قال: ثنا سفيان بن عيينة، ومسلم 4/22 قال: ثنا أبوبكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر: ثنا سفيان بن عيينة. (ح) وثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثني أبي. و «أبو داود» (1838) قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا سفيان. و «الترمذي» 952 قال: ثنا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان بن عيينة. و «النسائي» 5/143 قال: نا قتيبة، قال: ثنا سفيان. و «ابن خزيمة» (2654) قال: ثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان. كلاهما (سفيان، وعبد الوارث) عن أيوب بن موسى.
2 - أخرجه أحمد 1/59) (422) قال: ثنا عبد الرزاق، قال: نا معمر، و «أبو داود» (1839) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية. كلاهما - معمر، وإسماعيل - عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن نافع.
كلاهما - أيوب بن موسى، ونافع - عن نُبَيْه بن وهب رجل من الحجبة، عن أبان بن عثمان، فذكره.

الصفحة 48