1818 - (ط) عياش بن أبي ربيعه المخزومي -رضي الله عنهما- قال: «أمرني عمرُ بنُ الخطاب أَنْ أجِلدَ ولائدَ الإمارَةِ أَنا وفتْية من قريش خَمسينَ خَمْسينَ في الزنى» أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 827 في الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا، وإسناده صحيح.
Mإسناده صحيح:أخرجه مالك (1608) عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، فذكره.
1819 - () أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قَضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنَّ على العبد نِصفَ حَدِّ الحرِّ، في الحدِّ الَّذي يتَبعَّضُ، كزنى البِكْرِ، والقَذفِ، وشربِ الخمر» . أخرجه (¬1) .
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.
Mلم أقف عليه في الأصول.
1820 - () عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أقَامَ حَدّاً على بعضِ إمائهِ، فَجَعلَ يَضربُ رجلِيها وسَاقَيها، فقال له سالمٌ: أين قول الله تعالى: {ولا تأخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ} [البقرة: 34] ؟ فقال: أتُراني أشفَقتُ عَليْها؟ إنَّ الله لم يَأمُرْني بقتلها» أخرجه (¬1) .
¬__________
(¬1) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه.
Mلم أقف عليه في الأصول.
الفرع الثالث: في حد المكره والمجنون
1821 - (خ ط) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ صفِيَّة -[504]- بنتَ أبي عُبيدٍ (¬1) أخبَرتهُ: أنَّ عبداً من رقيقِ الإمارةِ وَقَعَ عَلى وليدةٍ من الْخُمُسِ، فاستَكرَهها حتى اقتَضَّها (¬2) فَجلَدَهُ عمر [الحدَّ ونفاه] (¬3) ، ولم يَجلدْها من أجل أنه استَكرَهها» هذه رواية البخاري (¬4) .
وأخرجه الموطأ عن نافع، ولم يذكر صفية، وفيه: «فجلده عمر ونفاه» (¬5) .
¬__________
(¬1) زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(¬2) قال الحافظ في " الفتح ": " اقتضها " بالقاف والضاد المعجمة: مأخوذ من القضة، وهي عذرة البكر.
(¬3) قال الحافظ في " الفتح ": وقوله: " فجلده عمر الحد ونفاه " أي: جلده خمسين جلدة، ونفاه نصف سنة، قال: ويستفاد منه: أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الرقيق ينفى كالحر.
(¬4) رواه البخاري تعليقاً 12 / 285 في الإكراه، باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها. قال الحافظ في " الفتح ": وهذا الأثر وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث بمثله سواء. قال الحافظ: ووقع لي عالياً جداً بيني وبين صاحب الليث فيه سبعة أنفس بالسماع المتصل، في أزيد من ستمائة سنة، قرأته على محمد بن الحسن بن عبد الرحيم الدقاق، عن أحمد بن نعمة سماعاً، أنبأه أبو المنجا بن عمر، أنبأنا أبو الوقت، أنبأنا محمد بن عبد العزيز، أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنبأنا البغوي ... فذكره، وعند ابن أبي شيبة فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال: " استكرهت امرأة في الزنا، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد "، وسنده ضعيف.
(¬5) رواه الموطأ 2 /827 في الحدود، باب جامع ما جاء في حد الزنا، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل.
Mأخرجه البخاري تعليقا (12/337) جاما به قال: وقال الليث حدثني نافع، فذكره.
قال الحافظ: وهذا الأثروصله أبو القاسم البغوي، ووقع لي عاليا الفتح (12/337) .