كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

الفرع السادس: في أحكام متفرقة
1830 - (م) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ رجلاً كان يُتَّهمُ بأمِّ ولَدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لعليٍ: اذْهَبْ فَاضرِبْ عُنقَهُ (¬1) ، فأتاهُ فإذا هو في رَكيِّ يتَبَرَّدُ، فقال له عليٌّ: اخرُجْ، فَنَاولَهُ يَدَه، فأخَرَجهُ فإذا هو مجبوبٌ ليس له ذَكَرٌ، فكفَّ عنه، فأتَى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فَحسَّنَ فِعلهُ» .
وفي أخرى: «قال له: أحسَنتَ، الشَّاهدُ يَرَى مَالا يَرى الغائبُ» . أخرجه مسلم (¬2) .
S (رَكِيّ) : جمع ركية (¬3) والرَّكية: البئر.
¬__________
(¬1) قال النووي: قيل: لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخر، وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا، وكف عنه علي رضي الله عنه اعتماداً على أن القتل بالزنا، وقد علم انتفاء الزنا.
(¬2) رقم (2771) في التوبة، باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 83 و 3 / 281.
(¬3) في النهاية: الركي: جنس الركية، وهي البئر، وجمعها: ركايا.
Mصحيح: أخرجه أحمد (3/281) ، ومسلم (8/119) قال: حدثني زهير بن حرب كلاهما (أحمد، وزهير) قالا: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، فذكره.
قلت: حماد ثابت في ثابت، وقد اعتمده مسلم في ثابت في الأصول وعن غير ثابت في المتابعات.
1831 - (د) سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم -[514]- «أنَّ رَجُلاً أتاهُ، فأقرَّ عندهُ: أَنَّهُ زَنى بامرأةٍ، فَسمَّاها له، فَبَعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأةِ، فَسَألها عن ذلك؟ فَأنْكَرَتْ أَن تَكونَ زَنَتْ، فَجلَدَهُ الحَدَّ وتركَها» . أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (4466) في الحدود، باب إذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، وإسناده حسن.
Mإسناده حسن صحيح: أخرجه أحمد 5/339 قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا مسلم، عن عباد بن إسحاق و «أبو داود» 4437، 4466 قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا طلق ابن غنام، قال: حدثنا عبد السلام بن حفص.
كلاهما (عباد، وعبد السلام) عن أبي حازم، فذكره.

الصفحة 513