كتاب جامع الأصول (اسم الجزء: 3)

1832 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رجلاً من بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَأقرَّ أنه زَنَى بامرأةٍ أرْبعَ مَرَّاتٍ، فَجَلَدَهُ مائة، وكان بِكراً، ثم سَألُه البَيِّنةَ على المرأةِ، فقالت: كَذَبَ واللَّه يا رسول الله، فَجلَدَهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمانين» . أخرجه أبو داود (¬1) .
S (الفرية) : الافتراء: الكذب. والمراد به هاهنا: القذف.
¬__________
(¬1) رقم (4466) في الحدود، باب إذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة، وفي سنده القاسم بن فياض الأبناوي الصنعاني، وهو مجهول، كما قال الحافظ في " التقريب ".
Mإسناده ضعيف، منكر: أخرجه أبو داود (4467) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 5664 عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي.
كلاهما (محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الله) عن موسى بن هارون البردي قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمان، عن ابن المسيب، فذكره.
(*) قال النسائي: هومنكر.

الصفحة 514