1835 - (خ م ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى -[522]- رجلٌ من أسلَمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد، فنادَاهُ: يا رسولَ الله: إنَّ الأخِرَ (¬1) قد زَنى - يعني: نفسَه - فأعرض عنه فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجههِ الذي أعرَضَ قِبَلَهُ، فقال له ذلك، فأعرضَ، فَتنَحَّى الرَّابعةَ، فَلمَّا شَهدَ على نفسهِ أربعَ مَرَّاتٍ دعاهُ، فقال: هل به جنُونٌ؟ قال: لا، قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: اذهبوا به فارجموهُ، وكان قد أحصنَ - قال ابنُ شِهابٍ: فأَخبَرَني مَنْ سَمعَ جابرَ بنَ عبد الله يقول: فَرَجمنَاهُ بالمدينةِ، فلما أَذَلَقَتْهُ الحجارةُ جَمز (¬2) حتى أدركناه بالحَرَّةِ، فَرجَمنَاهُ حتى ماتَ» هذه رواية البخاري ومسلم.
[ورواية مسلم عن أبي هريرة هكذا: «أتى رجلٌ من المسلمين رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو في المسجد، فنَادَاهُ، فقال: يا رسولَ الله، إني زنيتُ، فأعرضَ عنه فتَنحَّى تلْقاءَ وجهه، فقال له: يا رسولَ الله، إني زنيتُ، فأعرض عنه حتى ثَنَى ذلك (¬3) عليه أربعَ مَرَّاتٍ، فلما شَهِدَ على نَفسهِ أربعَ -[523]- مَرَّاتٍ، فلمَّا شَهِدَ على نفسهِ أربعَ شَهاداتٍ، دعاهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أبِكَ جنونٌ؟ قال: لا، قال: فهل أَحصنتَ؟ قال: نعم، فقال: رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: اذْهَبوا بهِ فَارجُمُوه» .] (¬4) .
وفي رواية أبي داود قال: «جَاءَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- الأسلميُّ، فَشهدَ على نَفسهِ: أنَّه أصابَ امرأة حَرَاماً أرْبعَ شهاداتٍ، كلُّ ذلك يُعرِضُ عنه، فأقبلَ في الخامسة عليه فقال: أَنِكْتَها؟ قال: نعم، قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: حتى غابَ ذلك مِنكَ في ذلك مِنها؟ قال: نعم، قال: كما يَغيبُ الميلُ في المُكْحُلَةِ، والرِّشاءُ في البئْر؟ قال: نعم، قال: هل تَدري مَا الزِّنا؟ قال: نعم، أتيتُ منها حَراماً ما يأتي الرَّجُلُ من أهُلِهِ حَلالاً، قال: فما تُريدُ بهذا القولِ؟ قال: إني أُريدُ أنْ تُطَهرَني، فأمرَ به فَرُجِمَ، فَسمِعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-[رجلين] من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انْظرُوا إلى هذا الذي سترَ الله عليه فلم تَدَعْهُ نفسهُ حتى رُجِمَ رجمَ الكلب، فسكت عنهما، وسارَ ساعَةً حتى مَرَّ بِجيفةِ حمارٍ شَائِلاً رِجْلَهُ، فقال: أينَ فُلاَنٌ وفلانٌ؟ فقالا: نحنُ ذَانِ يارسولَ الله، قال: كلا من جيفة هذا الحمار، فقالا: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: فما نِلتُما مِنْ عِرْضِ أخيكُما آنفاً أشدُّ من أكْلٍ منه والذي نفسي بيده، إنَّه الآنَ لفي أنْهارِ الجنَّةِ -[524]- يَنغمِس فيها (¬5) » .
وفي رواية الترمذي قال: «جاء مَاعِزٌ الأسلميُّ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنَّه قد زَنى، فأعرضَ عنه، ثم جَاءه من شِقِّهِ الآخر فقال: يا رسولَ الله، إنه قد زَنى، فأعرض عنه ثم جَاءهُ مِنْ شِقِّه الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فَأمرَ به في الرابعةِ فَأخرَجَ إلى الحرَّةِ، فَرُجمَ بالحجارةِ، فَلمَّا وَجدَ مَسَّ الحجارة فَرَّ يشتَدُّ حتَّى مَرَّ برجلٍ معهُ لَحْيُ جَملٍ، فَضرَبه وضَرَبهُ النَّاس حتى ماتَ، فَذكروا ذلك لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنَّه فَرَّ حين وجدَ مَسَّ الحجارة ومَسَّ الموتِ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: هَلاَّ تَرَكتُموهُ؟» (¬6) . -[525]-
S (أذلقته) : أذلقه الأمر: إذا بلغ منه الجهد والمشقة حتى قلق.
¬__________
(¬1) قال النووي في " شرح مسلم ": " الأخر " بفتح الهمزة والقصر وكسر الخاء المعجمة، معناه: الأرذل والأبعد والأدنى، وقيل: اللئيم، وقيل: الشقي، وكله متقارب. ومراده: نفسه، فحقرها وعابها، لاسيما وقد فعل هذه الفاحشة، وقيل: إنها كناية يكني بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح.
(¬2) الجمز: ضرب من السير أشد من العنق، وقد جمز البعير يجمز بالكسر جمزاً، صحاح. وفي النهاية: " جمز " أي: أسرع هارباً من القتل، يقال: جمز يجمز جمزاً.
(¬3) قال النووي: " ثنى " هو بتخفيف النون، أي: كرره أربع مرات. وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع، ويقبل رجوعه بلا خلاف.
(¬4) هذه الرواية التي بين المعقفين زيادة من " صحيح مسلم "، ليست في الأصل، وهي موجودة في المطبوع.
(¬5) في أبي داود " ينقمس " بالقاف، وقال الخطابي: معناه: ينغمس ويغوص فيها، والقاموس: معظم الماء، ومنه قاموس البحر.
(¬6) أخرجه البخاري 12 / 120 في المحاربين، باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت، وباب لا يرجم المجنون والمجنونة، وفي الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران، وفي الأحكام، باب من حكم في المسجد حتى أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، ومسلم رقم (1691) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، والترمذي رقم (1428) في الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، وأبو داود رقم (4428) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك. قال الحافظ في " الفتح ": وفي هذا الحديث من الفوائد: منقبة عظيمة لماعز بن مالك؛ لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره، ولم يرجع عن إقراره، مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه، فجاهد نفسه على ذلك، وقوي عليها، وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة، مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة، قال: -[525]- وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد، والتصريح فيه بما يستحي من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك. وفيه نداء الكبير بالصوت العالي، وإعراض الإمام عمن أقر بأمر محتمل لإقامة الحد، لاحتمال أن يفسره بما لا يوجب حداً أو يرجع، واستفساره عن شروط ذلك ليرتب عليه مقتضاه، وأن إقرار المجنون لاغ، والتعريض للمقر بأن يرجع، وأنه إذا رجع قبل، قال: وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله، قال: وفيه أن إقرار السكران لا أثر له، وفيه أن المقر بالزنا إذا اقر يترك، فإن صرح بالرجوع فذاك، وإلا اتبع ورجم. وانظر " فتح الباري " للحافظ ابن حجر 12 / 110 - 113. في الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة.
Mصحيح أخرجه أحمد (2/453) قال: ثنا حجاج: قال: حدثني ليث. قال: حدثني عُقيل. و «البخاري» 7/59 قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي 8/205، 9/85 قال: حدثنا يحيى بن بكير.. قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي 8/207 قال: حدثنا سعيد بن عفير. قال: حدثني الليث. قال حدثني عبد الرحمن بن خالد. و «مسلم» 5/116 قال: حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد. قال: حدثني أبي، عن جدي. قال: حدثني عقيل. (ح) وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي. قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (10/ 13148) عن عمرو بن منصور النسائي، عن أبي اليمان، عن شعب وفي (10/13208 عن محمد بن عبد الله المخرمي، عن حجين بن المثنى، عن الليث، عن عقيل.
ثلاثتهم - عقيل، شعيب، وعبد الرحمان بن خالد - عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، وسعيد بن المسيب، فذكراه.
(*) أثبتا رواية شعيب عند البخاري.
وأخرجه أحمد (2/286) قال: حدثنا يحيى. وفي 2/450 قال: حدثنا يزيد. و «ابن ماجة» 2554 قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عباد بن العوام. و «الترمذي» 1428 قال: حدثنا أبوكريب. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 11/15118 عن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون.
أربعتهم - يحيى، ويزيد، وعباد، وعبدة - عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
- ورواه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الهضهاضي الدوسي: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (737) قال: حدثنا عمرر بن خالد. قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة. و «أبو داود» 4428 قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج. وفي (4429) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال: حدثنا أبو عاصم. قال: حدثنا ابن جريج. و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) 10/ 13599 عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج. (ح) وعن عباس العنبري، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج. (ح) وعن محمد بن حاتم، عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة. (ح) وعن قريش بن عبد الرحمان، عن علي ابن الحسن بن شفيق، عن الحسين بن واقد.
أربعتهم (زيد بن أبي أنيسة، وابن جريج، وحماد بن سلمة، والحسين ابن واقد) عن أبي الزبير، عن عبد الرحمان بن الهضهاض، فذكره.
(*) في رواية عبد الرزاق: عبد الرحمان بن الصامت ابن عم أبي هريرة.
(*) وفي رواية أبي عاصم: ابن عم أبي هريرة.
(*) وفي رواية حماد بن سلمة: عبد الرحمان بن هضض.
(*) وفي رواية الحسين بن واقد: عبد الرحمان بن هضاب ابن أخي أبي هريرة