1840 - (ط) محمد بن شهاب -رحمه الله- «أنَّ رُجلاً اعْتَرَف على نفسه بالزِّنى على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وشَهدَ على نَفسهِ أربعَ مَرَّاتٍ، فَأمَرَ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِمَ» .
قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يُؤخَذُ الرجلُ باعترافه على نفسه. أخرجه الموطأ (¬1) .
¬__________
(¬1) 2 / 821 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، ورجاله ثقات، إلا أنه مرسل، وهو في " الصحيحين " موصول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم برقم (1834) .
Mمعضل، وهو موصول كسابقهأخرجه مالك (1595 عن ابن شهاب فذكره.
قال الإمام الزرقاني: مرسلا، وقد رواه الشيخان من طريق عقيل وشعيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة.
قلت: هو كسابقه.
1841 - (م د) جابر سمرة - رضي الله عنه - قال: «رأيتُ ماعزاً حين جيءَ به رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَصيراً أعضَلَ، لَيْسَ عليه رِدَاءٌ، فَشَهِدَ على نفسه أربعَ مَرَّاتٍ: أنَّهُ زَنى، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: فَلَعلَّكَ (¬1) -[531]- قال: واللهِ إنهُ قد زنَى الأخِرُ، قال: فَرَجَمهُ ثم خَطْبَ فقال: ألا كُلَّما نَفرْنَا في سَبيلِ الله خَلفَ أحَدُهُم لَهُ نَبيبٌ كَنبيبِ التَّيْسِ: يَمنَحُ أَحَدُهم الكُثْبَةَ، أمَا والله، إنْ يُمكِّنِّي الله من أحَدِهِمْ لأُنكِّلنِّ بهِ» .
وفي رواية: «فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثم أمَرَ به فرُجِمَ، قال: فحدَّثتُهُ سَعِيدَ ابن جُبيرٍ، فقال: «إنَّهُ رَدَّهُ أربعَ مَراتٍ» .
وفي أخرى: فَردَّهُ مَرَّتينِ - أو ثلاثاً» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى، وقال في آخره: «إلا نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ» (¬2) .
S (أعضل) : رجل أعضل وعضل: كثير اللحم.
(خلف) فلان فلاناً: أقام بعده.
(الكثبة) : القليل من اللبن قدر حلبة، وكل ما جمعته من طعام -[532]- أو غيره، لبناً كان أو غيره، فهو كثبة.
¬__________
(¬1) قال النووي في " شرح مسلم ": قوله: " فلعلك " معنى هذا: الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار -[531]- بالزنى، واعتذاره بشبهة يتعلق بها، كما جاء في الرواية الأخرى: " لعلك قبلت أو غمزت " فاقتصر في هذه الرواية على قوله: " لعلك " اختصاراً وتنبيهاً واكتفاء بدلالة الكلام والحال على المحذوف، أي: لعلك قبلت أو نحو ذلك. ففي الحديث استحباب تلقين المقر بحد الزنى والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى، وأنه يقبل رجوعه عن ذلك؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين.
(¬2) أخرجه مسلم رقم (1692) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود رقم (4422) و (4423) في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.
Mصحيح:
1-أخرجه أحمد 5/86، 87 قال: حدثنا عبد الرزاق. و «الدارمي» 2321 قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى. كلاهما (عبد الرزاق، وعبيد الله) عن إسرائيل.
2- وأخرجه أحمد (5/91) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شريك.
3- وأخرجة أحمد 5/92، 95 قال: حدثنا بهز، وعفان. وفي5/108 قال: حدثنا عبد الرحمان، وبهز. و «عبد الله بن أحمد» 5/96 قال: حدثنا الحسن بن يحيى - وهو ابن أبي الربيع الجرجاني- قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. أربعتهم - بهز، وعفان، وعبد الرحمان، وعبد الصمد- عن حماد ابن سلمة. 4- وأخرجه أحمد 5/103 قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي 5/103 قال: حدثنا حجاج. و «مسلم» 5/117 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العقدي. وفي (5/117) قا ل: وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. و «أبو داود» 4423 قال: حدثنا محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر. و «عبد الله بن أحمد» 5/99 قال: حدثني يحيى عبد الله. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 2181 عن بندار، عن محمد بن جعفر. خمستهم (محمد بن جعفر، وحجاج، وشبابة، وأبو عامر، ويحيى بن عبد الله) عن شعبة.
5- وأخرجه أحمد 5/102 قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي.
6- وأخرجه مسلم 5/117 قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. و «أبو داود» (4422) قال: حدثنا مسدد. كلاهما (أبو كامل، ومسدد) عن أبي عوانة. 7- وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) 2161 عن هلال بن العلاء، عن حسين بن عياش، عن زهير.
سبعتهم - إسرائيل، وشريك، وحماد، وشعبة، والمسعودي، وأبو عوانة، وزهير - عن سماك بن حرب، فذكره. رواية شريك، وحماد بن سلمة مختصرة.