1847 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا: «جَاء أعرابيٌّ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو جالسٌ، فقال: يا رسولَ الله، أنْشُدُكَ إلا قَضَيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر - وهو أفْقَهُ منه -: نعم فَاقضِ بَيننَا بكتَابِ الله وائذَنْ لي، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: قُل، قال: إن ابني كان عَسيفاً على هذا فَزَنَى بامرأته، وإني أُخبِرْتُ: أَنَّ عَلى ابني الرَّجمَ، فَافتَدَيتُ منه بمائة شاةٍ ووليدَةٍ، فَسَألتُ أهلَ العلم؟ فأَخبروني: أَنَّ ما عَلى ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرَّجمَ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: والذي نفسي بيده، لا قْضِيَنَّ بينكما بكِتَابِ الله، الوليدَةُ والغَنمُ ردٌّ عليك، وعلى ابنكَ جَلدُ مَائةٍ وتغريبُ عامٍ، اغدُ يا أنَيسُ - لرِجلٍ مِنْ أسْلَمَ - إلى امرَأةِ هذا، فإن -[537]- اعُتَرَفَتْ فارْجمَها، فَغدَا عليها فاعترفتْ فأمَرَ بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فرُجِمَت» .
قال مالك -رحمه الله-: والعسيفُ: الأجيرُ. أخرجه الجماعة (¬1) . -[538]-
S (ولائد) : الولائد: جمع وليدة، وليدة، وهي الأمة.
(بكتاب الله) : أراد بقوله: «كتاب الله» ما كتب [الله] على عباده من الحدود والأحكام، ولم يرد به القرآن؛ لأن النفي والرجم لا ذكر لهما فيه.
(أنشدك) : أي أسالك، وقد تقدم معناه مستوفى.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 12 / 121 في المحاربين، باب الاعتراف بالزنا، وباب البكران يجلدان وينفيان، وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه، وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم، وباب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه، وفي الوكالة، باب الوكالة في الحدود، وفي الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وفي الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، وفي الشروط، باب التي لا تحل في الحدود، وفي الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحكام، باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور، وفي خبر الواحد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وفي الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم رقم (1697) و (1698) في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، والموطأ 2 / 822 في الحدود، باب ما جاء في الرجم، والترمذي رقم (1433) في الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب، وأبو داود رقم (4445) في الحدود، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، والنسائي 8 / 240 و 241 في القضاة، باب صون النساء عن مجلس الحكم، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2549) في الحدود، باب حد الزنى، والدارمي 2 / 177 في الحدود، باب الاعتراف بالزنا.
قال الحافظ في " الفتح " 12 / 124 ما ملخصه: وفي هذا الحديث من الفوائد: الرجوع إلى كتاب الله نصاً أو استنباطاً، وجواز القسم على الأمر لتأكيده، والحلف بغير استحلاف، وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه، وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلاً: احكم بيننا بالحق. وفيه أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقاً، وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى إذا جاءا معاً وأمكن أن كلاً منهما يدعي، واستحباب استئذان المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام، ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذراً. وفيه أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف عمن شاركه في ذلك، وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع -[538]- في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة، وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل، والرد على من منع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابي مثلاً. وفيه جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشئ عن الظن مع القدرة على اليقين، وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده، وفيه أن الحكم المبني على الظن ينقضي بما يفيد القطع. وفيه أن الحد لا يقبل الفداء، وفيه أن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المأخوذ فيه، وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحد، والاكتفاء فيه بواحد، وفيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب، وفيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة، وفيه جواز استئجار الحر. وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك، وفيه أن من قذف ولده لا يحد، لأن الرجل قال له: إن ابني زنى ولم يثبت عليه حد القذف.
Mصحيح:
ا-أخرجه مالك في الموطأ 513. والبخاري 8/161 قال: حدثنا إسماعيل وفي 8/214 قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. و «أبو داود» 4445 قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. و «الترمذي» 1433 قال: حدثنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن. و «النسائي» 8/240 قال: أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا عبد الرحمان بن القاسم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن قتيبة. (ح) وعن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب. سبعتهم (إسماعيل، وعبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ومعن، وعبد الرحمان، وقتيبة، وابن وهب.) عن مالك بن أنس.
2- (وأخرجه الحميدي) 811 وأحمد 4/115. والدارمي 2322 قال: أخبرنا محمد بن يوسف. والبخاري (8//207) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وفي 8/218 قال: حدثنا محمد بن يوسف. وفي 9/114 قال: حدثنا مسدد. و «ابن ماجة» 2549 قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة، وهشام بن عمار، ومحمد بن الصباح. و «الترمذي» 1433 قال: حدثنا نصر بن علي، وغير واحد. و «النسائي 8/241 قال: أخبرنا قتيبة. جميعهم (الحميدي، وأحمد، ومحمد بن يوسف، وعلي، ومسدد، وأبو بكر، وهشام، ومحمد بن الصباح، ونصر، وقتيبة) عن سفيان بن عيينة.
3- وأخرجه أحمد 4/115 ومسلم 5/121 قال: حدثنا عبد بن حميد كلاهما (أحمد، وعبد) قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنامعمر.
4- وأخرجه البخاري 3/143 قال: حدثنا أبو الوليد. وفي 3/250 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «مسلم» 5/121 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رمح. و «الترمذي» 1433 قال: حدثا قتيبة و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن قتيبة عن سعيد. ثلاثتهم (أبو الوليد، وابن رمح، وقتيبة) عن الليث.
5- وأخرجه البخاري 3/240، 9/94 قال: حدثنا آدم. وفي 8/212 قال: حدثنا عاصم بن علي. كلاهما (آدم، وعاصم) قال: حدثنا ابن أبي ذئب..
6- وأخرجه البخاري (9/109) قال: حدثنا زهير بن حرب. و «مسلم» 5/121 قال: حدثني عمرو الناقد و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن محمد بن يحيى بن عبد الله.
ثلاثتهم - زهير، وعمرو، ومحمد - عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان.
7- وأخرجه مسلم 5/121 قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 3755 عن يونس بن عبد الأعلى. (ح) وعن الحارث بن مسكين. أربعتهم (أبو الطاهر، وحرملة، ويونس، والحارث عن وابن وهب، عن يونس بن يزيد.
سبعتهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ومعمر، والليث، وابن أبي ذئب، وصالح، ويونس-عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكره.
أخرجه البخاري 3/223 قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي 8/212 قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد العزيز (هو ابن أبي سلمة) . و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن محمد بن رافع، عن حجين بن المثنى، عن الليث، عن عقيل. (ح) وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن مهدي، عن عبد العزيز.
كلاهما (عقيل، وعبد العزيز بن أبي سلمة) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد. (ولم يذكر أبا هريرة) .
أخرجه البخاري (9/109) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أبا هريرة، قال:....فذكر الحديث. - ليس فيه زيد بن خالد-
في رواية سفيان بن عيينة (تخريج 2) عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل - عد رواية علي بن المديني عن سفيان عند البخاري (8/207) (عن أبي هريرة، وزيد.