1861 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَلعُونٌ مَن أَتى امرأة في دُبُرِها» . أخرجه أبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (2162) في النكاح، باب جامع النكاح، وفي سنده الحارث بن مخلد، وهو مجهول الحال، ولكن للحديث شواهد بمعناه، منها الذي بعده.
Mحسن:
- بهذا اللفظ رواه عن أبي هريرة الحارث بن مخلد:
أخرجه أحمد (2/272) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (2/344) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. وفي (2/444 و 479) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والدارمي (1145) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان. وأبو داود (2162) قال: حدثنا هناد، عن وكيع، عن سفيان. وابن ماجة (1923) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12237) عن هناد ومحمد بن إسماعيل ابن سمرة، كلاهما عن وكيع، عن سفيان. (ح) وعن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، عن عمه يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. (ح) وعن محمد بن عبد الله المخرمي، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر.
خمستهم (معمر، ووهيب، وسفيان،وعبد العزيز بن المختار، ويزيد بن عبد الله) عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، فذكره.
أخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12237) عن قتيبة، عن ليث، عن ابن الهاد، عن الحارث بن مخلد، فذكره. ليس فيه (سهيل بن أبي صالح) .
وفي هذا السند الحارث بن مخلد، مجهول الحال، ولمتنه شواهد.
- ورواه عن أبي هريرة أبو سلمة:
أخرجه آلنسائي في الكبرى «الورقة 121» قال: أخبرني عثمان بن عبد الله. قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، من كتابه، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني. قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، فذكره.
قال المِزيّ: قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد، فإذا كان عبد الملك سمعه من سعيد، فإنما سمعه بعد الاختلاط، وقد رواه الزهري، عن أبي سلمة، أنه كان ينهى عن ذلك، فأما عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا. «تحفة الأشراف» (11/25) (15139) .
1862 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينْظُرُ الله عزَّ وجَلَّ إلى رجلٍ أتى رَجلاً أو امرأةً في دُبُرِها» أخرجه الترمذي (¬1) .
¬__________
(¬1) رقم (1176) " بشرح تحفة الأحوذي "، في الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وإسناده حسن.
Mأخرجه الترمذي (1165) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6363) . كلاهما عن أبي سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، فذكره.
أخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6363) عن هناد، عن وكيع، عن الضحاك، عن مخرمة ابن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، موقوفا.
1863 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَتى بَهِيمةً فَاقتلوهُ واقْتلُوهَا مَعهُ، قيل لابنِ عباسٍ: ما شَأنُ البهيمةِ؟ قال ما سمعتُ [من] رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئاً، ولكن أُرَاهُ كَرِهَ أنْ يُؤكلَ لحمُها، أو يُنْتَفعَ بِها، وقد فُعِلَ بها ذلك» . أخرجه الترمذي وأبو داود (¬1) .
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي رقم (1454) في الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، وأبو داود رقم (4464) في الحدود، باب فيمن أتى بهيمة، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في " التلخيص " 4 / 55: وفي إسناد هذا الحديث كلام، أقول: وحديث ابن عباس الذي بعده يخالفه وهو أصح.
Mتقدم تخريجه، راجع الحديث رقم 1857.