1876 - (س) عمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده، قال: «كان ثَمن المِجَنِّ على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عشرةَ دراهم» .
أخرجه النسائي (¬1) .
¬__________
(¬1) 8 / 84 في السارق، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، وفيه عنعنة ابن إسحاق، ولكن له شواهد بمعناه.
Mأخرجه أحمد (2/180) (6687) . والنسائي (8/84) قال: أخبرنا خلاد بن أسلم.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وخلاد) عن عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره.
قلت: ابن إسحاق يدلس، وقد عنعن في الإسناد.
1877 - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَعَنَ الله السَّارِق يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَع يَدهُ، ويسرق الحبْلَ فَتُقطع يده» .
قال الأعمش: «كانوا يَرونَ أنه بيَضُ الحديد، وإن منَ الحِبال ما يساوي دراهم» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (¬1) . -[560]-
S (بَيضة) : إن أريد بالبيضة بيضة الدجاجة، فالإجماع على ترك قطع سارقها ينافيه، وإن أريد به الخوذة، فإن ثمنها يبلغ أكثر من نصاب القطع.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري 12 / 94 في الحدود، باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، وباب لعن السارق إذا لم يسم، ومسلم رقم (1687) في الحدود، باب حد السرقة ونصابها، والنسائي 8 / 65 في السارق، باب تعظيم السرقة.
Mصحيح: أخرجه أحمد (2/253) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (8/198) قال: حدثنا عمر ابن حفص بن غياث، قال: حدثني أبي. وفي (8/200) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (5/113) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب. قالا: حدثنا أبومعاوية. (ح) وحدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. كلهم عن عيسى بن يونس. وابن ماجة (2583) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (8/65) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال: حدثناأبو معاوية. (ح) وأنبأنا أحمد بن حرب، عن أبي معاوية.
أربعتهم -أبو معاوية، وحفص بن غياث، وعبد الواحد بن زياد، وعيسى- عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.
في روايتي حفص بن غياث وعبد الواحد، قال الأعمش: سمعت أبا صالح.